responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 424


بينهم في ذلك على ما يظهر من غير واحد منهم [1] .
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة مما يدلّ على كون كلّ ما كانت عاقبته عاقبة الخمر مثل الخمر في الحكم ، وأنّ كلّ مسكر خمر ، فإنّ المراد به اتحادها في الحكم ، حتّى ورد في بعض الصحاح أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمِزر من الشعير ، والنبيذ من التمر [2] .
ويدلّ عليه خصوص الأخبار المتقدّمة ، وغيرها .
وأما عدم نجاسة الغير المائع بالأصالة من المسكرات ، وإن صار مائعاً بالعرض ، فكأنّه إجماعيّ كما يظهر من غير واحد [3] ، والمتبادر مما مرّ من الأخبار أيضاً ذلك ، إلَّا في بعض ما دلّ بالعموم على أنّ كلّ مسكر خمر ، والإنصاف أنّ المتبادر منه أيضاً المائع .
وكيف كان فطهارته مقتضى الأصل ، وليس ما يعتمد عليه في خروجه عنه .
وأما لو جمد المائع ، فهو أيضاً نجس ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم المخرج .
ثم إنّ الأصحاب ألحقوا الفقاع بالخمر في الحكم ، وإن لم يكن مسكراً ، وادّعى عليه الإجماع الشيخ [4] وابن زهرة [5] والعلامة [6] .
ويدلّ عليه مضافاً إلى نقل الإجماع ، الأخبار المستفيضة بأنّه خمر ، وأنّه خمر مجهول ، وهي الخمر بعينها ، ونحو ذلك ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة فيه كما هو الأظهر ، فلا ريب أنّ الظاهر من تلك الأخبار اتحاد حكمه معه .



[1] كالسيد في المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 181 ، والشيخ في الخلاف : كتاب الأشربة مسألة 5 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 424 .
[2] انظر الوسائل 2 : 1054 أبواب النجاسات ب 38 ، وج 17 : 221 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ، 2 .
[3] انظر المعالم : 241 ، والمدارك 2 : 289 ، وروض الجنان : 163 .
[4] الخلاف : كتاب الأشربة مسألة 6 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 550 .
[6] المنتهي 3 : 217 ، نهاية الأحكام 1 : 272 .

424

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست