نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 408
« لا بأس ، ما لم يسجد عليها » [1] . وموثّقة سماعة ، وهي مسندة إلى الصادق عليه السلام في الفقيه ، وفي آخرها : « أما لحومها فإنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلَّون فيه » [2] . والعجب من الشهيد ومن تأخّر عنه حيث قدحوا بإضمار الرواية [3] . وموثّقته الأُخرى ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلدها » [4] . ومع هذه الأخبار وعمل الأصحاب فلا وجه لمبالغة الشهيد الثاني في تقوية عدم التذكية [5] . ولعلَّه لأنّه لم يطَّلع إلَّا على هاتين الروايتين ، وقدح فيهما بالوقف والإضمار ، وقد عرفت خلافه . وأما المسوخ ، فمن قال بنجاستها فيلزمه المنع ، واختلف الباقون . احتجّ المجوّزون بالأصل ، وهو باطل ، لثبوت اشتراط التذكية والأصل عدمه ، ولا يكفي عدم العلم بكونها ميتة حينئذٍ ، بل المستفاد من الأدلَّة أنّ التذكية شرط ، إلَّا أنّ حصول العلم بكونه ميتة محرّم ، فتتبّع الأخبار تجد ما ذكرنا ، وسيجيء في كتاب المطاعم إن شاء الله تعالى ، وبالعمومات مثل قوله تعالى * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * [6]