نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 405
وعلى الثاني ضعف الرواية جدّاً [1] ، مع أنّها موافقة للعامّة ، فتحمل على التقيّة ، ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه . < فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الرابع : المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجزّ والقطع < / فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الرابع : المشهور جواز استعمال الصوف وأخواته بالجزّ والقطع ولكن حكموا في صورة القلع بغسل موضع الاتّصال [2] . والشيخ اشترط الجزّ ، لأنّ أُصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما تستكمل استحالتها بعد تجاوزها عنه [3] ، وهو ممنوع ، لصدق التسمية أوّلًا ، ولدلالة الأخبار ثانياً بإطلاقها وعمومها [4] ، وهذه الإطلاقات مع اعتضادها بالأصل تترجّح على ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة لو سلم ما يدلّ عليه بالعموم . وأما الغسل مع القلع ، فلعلَّه من جهة ملاقاتها الميتة رطبة ، وخصوص الحسنة المتقدّمة [5] ، وإنّ أمكن القدح فيه بأنّه لما شمل غير صورة القلع ، فلا يمكن حمله على العموم ، فلا بدّ من حمله على الاستحباب . والخلاف المذكور يمكن إجراؤه في القرن والسن والظلف والحافر أيضاً ، وإن لم نقف على تصريح به في كلامهم . والتعليل المتقدّم وظاهر الحسنة يقتضي الغسل في صورة القلع لو صاحب رطوبة . < فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الخامس : مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الأُمور المذكورة بين ما يؤكل لحمه وغيره < / فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الخامس : مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الأُمور المذكورة بين ما يؤكل لحمه وغيره
[1] فإنّ وهب الراوي قال عنه النجاشي : إنّه كان كذّاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب . رجال النجاشي : 430 . [2] كالعلامة في النهاية 1 : 269 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 163 ، وصاحب المدارك 2 : 272 ، وصاحب الحدائق 5 : 82 . [3] الخلاف 1 : 66 . [4] الوسائل 2 : 1088 أبواب النجاسات ب 68 . [5] يعني حسنة حريز المتقدّمة .
405
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 405