responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 404


وكذلك يظهر من غيره أيضاً ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على الطهارة [1] .
وذهب ابن إدريس [2] والفاضلان [3] وجماعة [4] إلى النجاسة .
والأوّل أقوى ، لحسنة حريز [5] ، وصحيحة زرارة [6] ، وقويّة حسين بن زرارة [7] ، وغيرها من الأخبار .
والقدح في الحسنة بأنّ ما قيل : إنّ قوله عليه السلام : « وإن أخذته منه بعد أن تموت » لم يذكر فيها حكاية الموت واللبن مما لا يمكن غسله ، فلا دلالة فيها ، لا وجه له ، فإنّ الظاهر من سياق الرواية سيّما بملاحظة نظائرها أنّ المراد بالجميع هو المأخوذ من الميّت .
احتجّ الآخرون بأنّه مائع ملاقٍ للنجس ، فيكون نجساً ، ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام : « إنّ ذلك الحرام محضاً » [8] .
ويرد على الأوّل : منع كليّة الكبرى أولًا ، وتخصيصه بما ذكرناه ثانياً ، مع كثرة نظائره في الشريعة ، مثل ماء الاستنجاء ، وطهارة المذي الخارج من ممرّ البول ، وبقيّة الغُسالة في الثوب ، وغير ذلك .



[1] الخلاف 1 : 520 .
[2] السرائر ( الطبعة الحجريّة ) : 369 .
[3] الشرائع 3 : 223 ، المختصر النافع : 253 ، المنتهي 3 : 204 .
[4] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 167 .
[5] الكافي 6 : 258 ح 4 ، التهذيب 8 : 75 ح 321 ، الاستبصار 4 : 88 ح 338 ، الوسائل 16 : 447 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 3 .
[6] الفقيه 3 : 216 ح 1006 ، التهذيب 9 : 76 ح 324 ، الاستبصار 4 : 89 ح 339 الوسائل 16 : 449 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 10 .
[7] الكافي 6 : 258 ح 3 ، التهذيب 9 : 75 ح 320 ، الوسائل 2 : 1089 أبواب النجاسات ب 68 ح 2 ، 3 .
[8] التهذيب 9 : 76 ح 325 ، الاستبصار 4 : 89 ح 340 ، قرب الإسناد : 64 ، الوسائل 16 : 449 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 11 .

404

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست