نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 404
وكذلك يظهر من غيره أيضاً ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على الطهارة [1] . وذهب ابن إدريس [2] والفاضلان [3] وجماعة [4] إلى النجاسة . والأوّل أقوى ، لحسنة حريز [5] ، وصحيحة زرارة [6] ، وقويّة حسين بن زرارة [7] ، وغيرها من الأخبار . والقدح في الحسنة بأنّ ما قيل : إنّ قوله عليه السلام : « وإن أخذته منه بعد أن تموت » لم يذكر فيها حكاية الموت واللبن مما لا يمكن غسله ، فلا دلالة فيها ، لا وجه له ، فإنّ الظاهر من سياق الرواية سيّما بملاحظة نظائرها أنّ المراد بالجميع هو المأخوذ من الميّت . احتجّ الآخرون بأنّه مائع ملاقٍ للنجس ، فيكون نجساً ، ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام : « إنّ ذلك الحرام محضاً » [8] . ويرد على الأوّل : منع كليّة الكبرى أولًا ، وتخصيصه بما ذكرناه ثانياً ، مع كثرة نظائره في الشريعة ، مثل ماء الاستنجاء ، وطهارة المذي الخارج من ممرّ البول ، وبقيّة الغُسالة في الثوب ، وغير ذلك .