responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 393


وبجواز أكل السمك حيّاً وفيه الدم . وفيه أيضاً أنّ الأحكام تابعة للأسامي ، ولا يقال لأكله أكل الدم .
وبقوله تعالى * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * [1] بالتقريب المتقدّم ، والجواب هنا أظهر مما تقدّم .
وسيجيء في كتاب المطاعم أن الأشهر الأقوى حرمته ، فلا وجه للاستدلال بالآية أصلًا . مع أنّ الظاهر من الآية الحصر الإضافي بالنسبة إلى المتخلَّف ، كما تشهد به مطابقته مع اشتراط التلبس بالمبدإ في المشتق ، وأنّ المتبادر من المسفوح وغيره ما من شأنه السفح ، بخلاف ذي النفس السائلة وغير السائلة .
وتؤيّده رواية السكوني في السمك [2] ، وصحيحة ابن أبي يعفور في دم البراغيث [3] ، وكذلك رواية الحلبي [4] ورواية غياث فيه وفي دم البقّ [5] ، مع لزوم العسر والحرج في اجتناب كثير منها أيضاً .
والظاهر أنّ الدم الذي يوجد في البيض أيضاً نجس كما صرّح به جماعة من الأصحاب [6] ، ولا يبعد كونه إجماعيّاً ، فإنّهم قالوا : إنّه علقة ، وادّعى الشيخ على نجاستها إجماع الفرقة [7] ، وتشمله مطلقات الدم أيضاً .
والذي نشاهده أنّ هذا الدم خارج الصفرة ، ويحتمل عدم إمكان تطهير الصفرة كالبياض لميعانها ، ويحتمل التطهير ، لأنّ عليها جلدة رقيقة توجب تماسكها ، فيمكن



[1] الأنعام : 145 .
[2] الكافي 3 : 59 ح 4 ، التهذيب 1 : 260 ح 755 ، الوسائل 2 : 1030 أبواب النجاسات ب 23 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 ، الوسائل 2 : 1030 أبواب النجاسات ب 23 ح 1 .
[4] الكافي 3 : 59 ح 8 ، التهذيب 1 : 259 ح 753 ، الوسائل 2 : 1027 أبواب النجاسات ب 20 ح 7 .
[5] التهذيب 1 : 266 ح 778 ، الاستبصار 1 : 188 ح 658 ، والوسائل 2 : 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 5 .
[6] المعتبر 1 : 422 ، الدروس 1 : 123 .
[7] الخلاف 1 : 490 مسألة 232 .

393

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست