نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 393
وبجواز أكل السمك حيّاً وفيه الدم . وفيه أيضاً أنّ الأحكام تابعة للأسامي ، ولا يقال لأكله أكل الدم . وبقوله تعالى * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * [1] بالتقريب المتقدّم ، والجواب هنا أظهر مما تقدّم . وسيجيء في كتاب المطاعم أن الأشهر الأقوى حرمته ، فلا وجه للاستدلال بالآية أصلًا . مع أنّ الظاهر من الآية الحصر الإضافي بالنسبة إلى المتخلَّف ، كما تشهد به مطابقته مع اشتراط التلبس بالمبدإ في المشتق ، وأنّ المتبادر من المسفوح وغيره ما من شأنه السفح ، بخلاف ذي النفس السائلة وغير السائلة . وتؤيّده رواية السكوني في السمك [2] ، وصحيحة ابن أبي يعفور في دم البراغيث [3] ، وكذلك رواية الحلبي [4] ورواية غياث فيه وفي دم البقّ [5] ، مع لزوم العسر والحرج في اجتناب كثير منها أيضاً . والظاهر أنّ الدم الذي يوجد في البيض أيضاً نجس كما صرّح به جماعة من الأصحاب [6] ، ولا يبعد كونه إجماعيّاً ، فإنّهم قالوا : إنّه علقة ، وادّعى الشيخ على نجاستها إجماع الفرقة [7] ، وتشمله مطلقات الدم أيضاً . والذي نشاهده أنّ هذا الدم خارج الصفرة ، ويحتمل عدم إمكان تطهير الصفرة كالبياض لميعانها ، ويحتمل التطهير ، لأنّ عليها جلدة رقيقة توجب تماسكها ، فيمكن