نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 392
قد يصير حجّة بانضمام المقام والتأيّد بالقرائن . ثم إنّهم اشترطوا في ذلك القذف المعتاد ، فلو تخلَّف لعارض ، كما لو جذبه الحيوان بنفسه إلى جوفه ، أو بسبب كون رأسه أعلى من جسده حال الذبح ، فينجس ما في البطن ، بل ما في العروق أيضاً لو علم أنّه من ذلك ، ولكن فرض حصول العلم فيه بعيد . وبالجملة المسفوح حرام نجس ، وغير المسفوح طاهر حلال ، والألفاظ موضوعة للأُمور النفس الأمريّة ، ومع عدم إمكان العلم فيتبع الظنّ . وعلى هذا فالأمر في المتخلَّف في العروق وداخل اللحم سهل ، لكمال بُعد حصول العلم أو الظنّ بكونه من جملة الدم المسفوح ، بخلاف ما يجتمع في البطن ، فإنّ الغالب حصول العلم أو الظنّ بكونه من الدم المسفوح . ولا يكتفى بمجرّد عدم معلوميّة كونه مسفوحاً ، لإطلاقات النجاسة ، وعدم العلم بتحقّق الإجماع ولا نقله في ذلك . ولا يبعد القول بعدم نجاسة ملاقية مع القول بالحرمة ، لأصالة الطهارة ، بل لا تبعد الطهارة والحلّ ، للأُصول ، وصحيحة عبد الله بن سنان الاتية [1] . وأما دم غير ذي النفس ، فهو طاهر مطلقاً ، وادّعى عليه الإجماع الشيخ [2] والفاضلان [3] . وقد يستدلّ عليه بقوله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) * [4] وفيه ضعف ، لعدم تبادر دمه .
[1] التهذيب 9 : 79 ح 337 ، الوسائل 16 : 495 أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 2 ، كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال . [2] الخلاف 1 : 476 . [3] المحقّق في المعتبر 1 : 421 ، والعلامة في المنتهي 3 : 190 . [4] المائدة : 96 .
392
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 392