نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 355
في النهاية حيث جوّزه عند فقد التراب [1] . وهذا أيضاً مما يضعف اعتباره مطلق وجه الأرض . وأما على ما اخترناه ، فإن صدق عليه اسم التراب كما في أكثر الأماكن في خصوص الجصّ فهو ، وإلَّا فلا . وأما بعد الطبخ والإحراق ، فالأقوى العدم مطلقاً فيهما ، كما هو المشهور أيضاً ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً ، وعن المرتضى [2] وسلار [3] الجواز ، واستحسنه المحقّق [4] ؛ لعدم خروجه باللون والخاصيّة عن اسم الأرض ، ولرواية السكوني . وهما ضعيفان . وفي الخزف قولان ، والأظهر : العدم على القولين ، لعدم صدق اسم الأرض أيضاً . ثم إنّ الأكثرين اختلفوا في جواز التيمّم بالحجر الصلد مع وجود التراب على قولين ، ونقل في المختلف الإجماع على جواز التيمّم بالحجر عند فقد التراب [5] . ويشكل بما نقلوا عن السيّد وأبي الصلاح وغيرهما [6] من عدم الجواز مطلقاً ، فإن ثبت الإجماع في صورة الاضطرار بأن يحمل منعهم على حالة الاختيار أو لم تعتبر مخالفتهم فهو ، وإلَّا فالحقّ المنع مطلقاً كما ذكرناه . وعلى أيّ حال فالقول بالتفصيل لا وجه له أصلًا ، فإنّ غاية ما ثبت من ذلك الإجماع لو ثبت الجواز حال الاضطرار ، وأما عدمه حال الاختيار فلا
[1] النهاية : 49 . [2] نقله عن المصباح للمرتضى في المعتبر 1 : 375 . [3] المراسم : 53 . [4] المعتبر 1 : 375 . [5] المختلف 1 : 421 . [6] نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المعتبر 1 : 372 ، وانظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح : 136 ، وكذا المقنعة للشيخ المفيد : 60 .
355
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 355