responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 354


مثلًا أو الكبريت ونحوهما أولى من إطلاقه على الأحجار العظيمة الواقعة على وجه الأرض مع غاية الارتفاع ، ومع ذلك ينكرونه .
وعلى هذا يظهر أنّ ما اعتمدوا عليه من الأخبار الكثيرة الدالَّة على مساواة الأرض للماء ، وأنّه يتيمّم على الأرض وغير ذلك ، لا دلالة فيها على جواز التيمّم بالحجر ونحوه .
كما أنّ كلام اللغويين ممن فسّر الصعيد بوجه الأرض أيضاً لا يقتضي كون الحجر أرضاً ، بل لما كان الغالب في وجه الأرض هو التراب ولو قليلًا مما أزعجته الرياح والأهوية ، ففسروه بذلك .
مع أنّا لو سلَّمنا إطلاقها أيضاً ، نقول : إنّها مقيدة بما ذكرنا من الأدلَّة .
ولو عارضونا بأنّ ذكر التراب في بعض أخباركم أيضاً محمول على الغالب .
قلنا : فحكم الحجر مثلًا غير مستفاد من شيء من أدلَّة الطرفين ، مع أنّ استصحاب شغل الذمة يقتضي ما ذكرنا .
ومما يضعّف قولهم : أنّهم أيضاً اختلفوا في التيمّم بالحجر حال الاختيار ، والقول بالتفصيل لا دليل عليه من عقل ولا نقل .
نعم نقل العلامة الإجماع على جواز التيمّم على الحجر إذا تعذر التراب [1] ، فإن تمّ الإجماع فلا بأس ، ولكنه لا يتمّ . مع ما عرفت من منع جماعة منهم التيمّم عليه مطلقاً ، إلَّا أن يقول بأنّهم أيضاً مرادهم حال الاختيار .
ثم اختلفوا أيضاً في تقديمه على الغبار ، وكلّ ذلك مما يشوّش المذهب .
وأما الجصّ والنورة قبل الطبخ والإحراق ، فعند الأكثر يجوز عليه التيمّم لصدق اسم الأرض ، خلافاً لابن إدريس [2] ، حيث جعلهما من المعادن ، والشيخ



[1] المختلف 1 : 421 .
[2] السرائر 1 : 137 .

354

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست