نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 354
مثلًا أو الكبريت ونحوهما أولى من إطلاقه على الأحجار العظيمة الواقعة على وجه الأرض مع غاية الارتفاع ، ومع ذلك ينكرونه . وعلى هذا يظهر أنّ ما اعتمدوا عليه من الأخبار الكثيرة الدالَّة على مساواة الأرض للماء ، وأنّه يتيمّم على الأرض وغير ذلك ، لا دلالة فيها على جواز التيمّم بالحجر ونحوه . كما أنّ كلام اللغويين ممن فسّر الصعيد بوجه الأرض أيضاً لا يقتضي كون الحجر أرضاً ، بل لما كان الغالب في وجه الأرض هو التراب ولو قليلًا مما أزعجته الرياح والأهوية ، ففسروه بذلك . مع أنّا لو سلَّمنا إطلاقها أيضاً ، نقول : إنّها مقيدة بما ذكرنا من الأدلَّة . ولو عارضونا بأنّ ذكر التراب في بعض أخباركم أيضاً محمول على الغالب . قلنا : فحكم الحجر مثلًا غير مستفاد من شيء من أدلَّة الطرفين ، مع أنّ استصحاب شغل الذمة يقتضي ما ذكرنا . ومما يضعّف قولهم : أنّهم أيضاً اختلفوا في التيمّم بالحجر حال الاختيار ، والقول بالتفصيل لا دليل عليه من عقل ولا نقل . نعم نقل العلامة الإجماع على جواز التيمّم على الحجر إذا تعذر التراب [1] ، فإن تمّ الإجماع فلا بأس ، ولكنه لا يتمّ . مع ما عرفت من منع جماعة منهم التيمّم عليه مطلقاً ، إلَّا أن يقول بأنّهم أيضاً مرادهم حال الاختيار . ثم اختلفوا أيضاً في تقديمه على الغبار ، وكلّ ذلك مما يشوّش المذهب . وأما الجصّ والنورة قبل الطبخ والإحراق ، فعند الأكثر يجوز عليه التيمّم لصدق اسم الأرض ، خلافاً لابن إدريس [2] ، حيث جعلهما من المعادن ، والشيخ