responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 352


وماء طهور » [1] .
وما رواه ابن المغيرة في الصحيح ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل في السفر لا يجد الماء ، ثم صلى ، ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب » [2] .
ومما يدلّ على : إرادة التراب من الصعيد في الآية : التبعيض المستفاد من كلمة « من » كما صرّح به في صحيحة زرارة الدالَّة على اعتبار العلوق [3] ، وكلّ ما دلّ على لزوم العلوق كما مر . وفي لفظ « تيمّموا » أيضاً إشارة إلى ذلك ، فإنّ تحصيل التراب أحوج إلى القصد إليه من مطلق الأرض ، وكذلك في تنكير الصعيد ، لأنّ التراب تراب في أيّ موضع كان ، بخلاف وجه الأرض ، مع أنّه لا خلاف في عدم لزوم صدق وجه الأرض حين التيمّم .
غاية الأمر تعارض القرائن ، ولا ريب أنّ التراب مراد ، ولكن إثبات غيره يحتاج إلى الدليل .
ويؤيّد ما ذكرناه : كلّ ما ورد في الأخبار في كيفيّة التيمّم المتضمنة للأمر بنفض اليد [4] .
ويؤيّدها جميع الأخبار الواردة في حكاية تمرّغ عمار في التراب [5] ، فإنّه كان فهم من الصعيد التراب وفعل ما فعل ، وهو من أهل اللسان .
ويؤيّده أيضاً : أنّ مقتضى بدليّة التيمّم عن الغسل والوضوء تقتضي المسح



[1] التهذيب 1 : 19 ح 549 ، الوسائل 2 : 973 أبواب التيمّم ب 9 ح 6 .
[2] التهذيب 1 : 195 ح 564 ، الاستبصار 1 : 160 ح 554 ، الوسائل 2 : 984 أبواب التيمّم ب 14 ح 13 ، وفي الفقيه 1 : 59 ح 220 بتفاوت .
[3] الكافي 3 : 30 ح 4 ، الفقيه 1 : 56 ح 212 ، التهذيب 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 62 ح 168 ، الوسائل 2 : 980 أبواب التيمّم ب 13 ح 1 .
[4] انظر الوسائل 2 : 376 أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .
[5] انظر الوسائل 2 : 376 أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .

352

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست