نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 352
وماء طهور » [1] . وما رواه ابن المغيرة في الصحيح ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل في السفر لا يجد الماء ، ثم صلى ، ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب » [2] . ومما يدلّ على : إرادة التراب من الصعيد في الآية : التبعيض المستفاد من كلمة « من » كما صرّح به في صحيحة زرارة الدالَّة على اعتبار العلوق [3] ، وكلّ ما دلّ على لزوم العلوق كما مر . وفي لفظ « تيمّموا » أيضاً إشارة إلى ذلك ، فإنّ تحصيل التراب أحوج إلى القصد إليه من مطلق الأرض ، وكذلك في تنكير الصعيد ، لأنّ التراب تراب في أيّ موضع كان ، بخلاف وجه الأرض ، مع أنّه لا خلاف في عدم لزوم صدق وجه الأرض حين التيمّم . غاية الأمر تعارض القرائن ، ولا ريب أنّ التراب مراد ، ولكن إثبات غيره يحتاج إلى الدليل . ويؤيّد ما ذكرناه : كلّ ما ورد في الأخبار في كيفيّة التيمّم المتضمنة للأمر بنفض اليد [4] . ويؤيّدها جميع الأخبار الواردة في حكاية تمرّغ عمار في التراب [5] ، فإنّه كان فهم من الصعيد التراب وفعل ما فعل ، وهو من أهل اللسان . ويؤيّده أيضاً : أنّ مقتضى بدليّة التيمّم عن الغسل والوضوء تقتضي المسح