نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
اختصاصه بالحكم كما لا يخفى . وما ورد بإسقاط لفظ ترابها في سائر الأخبار لا ينافي ذلك . مع أنّ طريقة الجمع تقتضي حمل المطلق على المقيّد . وكذلك قوله عليه السلام : « التراب طهور المسلم » [1] . وصحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، قال : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلي بهم ، فإنّ الله قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » [2] ويظهر وجه الدلالة مما سبق . وصحيحة رفاعة بن موسى ، عنه عليه السلام ، قال : « إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » [3] . وحسنة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السلام قال : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » [4] . ورواية زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال ، قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء ، وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : « يتيمّم ، فإنّه الصعيد » [5] فإنّ الضمير يعود إلى التراب الحاصل في الطين ، وظاهره الحصر . ورواية عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : « نعم ، صعيد طيب