responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


اختصاصه بالحكم كما لا يخفى . وما ورد بإسقاط لفظ ترابها في سائر الأخبار لا ينافي ذلك . مع أنّ طريقة الجمع تقتضي حمل المطلق على المقيّد .
وكذلك قوله عليه السلام : « التراب طهور المسلم » [1] .
وصحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، قال : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلي بهم ، فإنّ الله قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » [2] ويظهر وجه الدلالة مما سبق .
وصحيحة رفاعة بن موسى ، عنه عليه السلام ، قال : « إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » [3] .
وحسنة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السلام قال : « يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة » [4] .
ورواية زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال ، قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء ، وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : « يتيمّم ، فإنّه الصعيد » [5] فإنّ الضمير يعود إلى التراب الحاصل في الطين ، وظاهره الحصر .
ورواية عليّ بن مطر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : « نعم ، صعيد طيب



[1] ورد هذا المعنى في الوسائل 2 : 969 أبواب التيمّم ب 7 ، ومستدرك الوسائل 2 : 530 أبواب التيمّم ب 5 .
[2] الفقيه 1 : 60 ح 223 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 24 ح 2 ، وفي الكافي 3 : 366 ح 3 ، والتهذيب 1 : 404 ح 1264 بتفاوت .
[3] التهذيب 1 : 189 ح 546 ، الاستبصار 1 : 156 ح 539 وص 158 ح 546 ، الوسائل 2 : 972 أبواب التيمّم ب 9 ح 4 .
[4] الكافي 3 : 68 ح 2 ، الوسائل 2 : 967 أبواب التيمّم ب 5 ح 4 .
[5] التهذيب 1 : 190 ح 547 ، الاستبصار 1 : 156 ح 540 ، الوسائل 2 : 973 أبواب التيمّم ب 9 ح 5 .

351

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست