نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 335
وحسنته [1] ، وموثّقة ابن بكير [2] الواردة في بيان التيمّم . ويمكن حمل ما دلّ على الجميع على التقيّة ، لموافقته للعامة . ولم نقف على ما يدلّ على مسح الحاجبين . ثم يجب مسح ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن اليسرى ، ثم العكس كذلك . وعن ابن بابويه : المسح فوق الكف قليلًا [3] ، ولعلَّه أراد من باب المقدّمة ، فلا مخالفة . وعن أبيه : مسح اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع [4] . ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أُصول الأصابع إلى رؤسها [5] . حجّة الأوّلين مضافاً إلى التبعيض المستفاد من الآية مع تفسيرها بناءً على كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب وهو ينفي قول الصدوق الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة زرارة [6] ، وصحيحة إسماعيل بن همام [7] ، وغيرها من الأخبار
[1] الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 ح 3 . [2] الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، وص 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، 9 ، ولكن هي بين ما في طريقه سهل بن زياد ، وبين ما فيه : ومسح جبهته ، فيشكل التعبير بالموثّقة ، ويمكن أن يكون مراده ما أورده في مستطرفات السرائر 3 : 554 ، عن كتاب نوادر أحمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة في حكاية عمار . [3] الفقيه 1 : 57 . [4] نقله عنه في المختلف 1 : 426 . [5] حكاه في السرائر 1 : 137 . [6] التهذيب 1 : 208 ح 603 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 5 . وفيها : ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذارعين بشيء . [7] التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 3 . وفيه : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين .
335
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 335