responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 335


وحسنته [1] ، وموثّقة ابن بكير [2] الواردة في بيان التيمّم . ويمكن حمل ما دلّ على الجميع على التقيّة ، لموافقته للعامة .
ولم نقف على ما يدلّ على مسح الحاجبين .
ثم يجب مسح ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى رؤس الأصابع بباطن اليسرى ، ثم العكس كذلك .
وعن ابن بابويه : المسح فوق الكف قليلًا [3] ، ولعلَّه أراد من باب المقدّمة ، فلا مخالفة .
وعن أبيه : مسح اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع [4] .
ونقل عن بعض الأصحاب المسح من أُصول الأصابع إلى رؤسها [5] .
حجّة الأوّلين مضافاً إلى التبعيض المستفاد من الآية مع تفسيرها بناءً على كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب وهو ينفي قول الصدوق الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة زرارة [6] ، وصحيحة إسماعيل بن همام [7] ، وغيرها من الأخبار



[1] الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 211 ح 613 ، وص 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 171 ح 593 ، الوسائل 2 : أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، 9 ، ولكن هي بين ما في طريقه سهل بن زياد ، وبين ما فيه : ومسح جبهته ، فيشكل التعبير بالموثّقة ، ويمكن أن يكون مراده ما أورده في مستطرفات السرائر 3 : 554 ، عن كتاب نوادر أحمد بن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن زرارة في حكاية عمار .
[3] الفقيه 1 : 57 .
[4] نقله عنه في المختلف 1 : 426 .
[5] حكاه في السرائر 1 : 137 .
[6] التهذيب 1 : 208 ح 603 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 5 . وفيها : ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذارعين بشيء .
[7] التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 3 . وفيه : التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين .

335

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست