نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 334
وموضعها عند ضرب اليدين ، وقيل : عند مسح الوجه ، تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء للوضوء [1] ، وهو ضعيف ، لأنّ ضرب اليدين واجب بالأصالة . ويجب مسح الجبهة إجماعاً ، والجبينين على الأقوى ، من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى . وزاد الصدوق مسح الحاجبين [2] ، ووالده تمام الوجه [3] . وعن السيد الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب [4] . أما الآية [5] فظاهرها مضافاً إلى ما ورد في صحيحة زرارة من التفسير : مسح بعض الوجه [6] ، ومقتضاه الاكتفاء بأيّ بعضٍ منه . والأخبار مختلفة ، ففي طائفة من الأخبار المعتبرة : مسح الجبينين في مقام البيان ، وفي طائفة ذكر الجبهة فقط ، وفي طائفة منها ذكر الوجه . والأخبار كلَّها معتبرة صحيحة ، أو كالصحيحة ، أو غيرها [7] . ومقتضى الجمع مع ملاحظة الآية مع تفسيرها : التخيير ، وحمل ما دلّ على الجميع على الاستحباب . ولكن الإجماع على الجبهة كما ادّعاه في الذكرى [8] وظاهر الآية مع تفسيرها وما دلّ على كفاية البعض أوجب إخراج ما دلّ على التمام من ظاهرها ، فيحمل إما على البعض أو على الاستحباب ، فيحصل الامتثال بها بمسح الجبهة أيضاً . فإنّما يبقى الكلام في إيجاب الجبينين ، والأظهر وجوبه ، لصحيحة زرارة [9] ،