responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 334


وموضعها عند ضرب اليدين ، وقيل : عند مسح الوجه ، تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء للوضوء [1] ، وهو ضعيف ، لأنّ ضرب اليدين واجب بالأصالة .
ويجب مسح الجبهة إجماعاً ، والجبينين على الأقوى ، من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى . وزاد الصدوق مسح الحاجبين [2] ، ووالده تمام الوجه [3] .
وعن السيد الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب [4] .
أما الآية [5] فظاهرها مضافاً إلى ما ورد في صحيحة زرارة من التفسير : مسح بعض الوجه [6] ، ومقتضاه الاكتفاء بأيّ بعضٍ منه .
والأخبار مختلفة ، ففي طائفة من الأخبار المعتبرة : مسح الجبينين في مقام البيان ، وفي طائفة ذكر الجبهة فقط ، وفي طائفة منها ذكر الوجه . والأخبار كلَّها معتبرة صحيحة ، أو كالصحيحة ، أو غيرها [7] .
ومقتضى الجمع مع ملاحظة الآية مع تفسيرها : التخيير ، وحمل ما دلّ على الجميع على الاستحباب . ولكن الإجماع على الجبهة كما ادّعاه في الذكرى [8] وظاهر الآية مع تفسيرها وما دلّ على كفاية البعض أوجب إخراج ما دلّ على التمام من ظاهرها ، فيحمل إما على البعض أو على الاستحباب ، فيحصل الامتثال بها بمسح الجبهة أيضاً .
فإنّما يبقى الكلام في إيجاب الجبينين ، والأظهر وجوبه ، لصحيحة زرارة [9] ،



[1] نهاية الأحكام 1 : 204 .
[2] الفقيه 1 : 57 .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 426 .
[4] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 188 ، ذكر الإجماع على عدم استيعاب الوجه .
[5] فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . المائدة : 6 .
[6] الفقيه 1 : 56 ح 212 ، الكافي 3 : 30 ح 4 ، التهذيب 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 62 ح 186 ، علل الشرائع : 279 ح 1 ، الوسائل 2 : 980 أبواب التيمّم ب 13 ح 1 .
[7] انظر الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 .
[8] الذكرى : 108 .
[9] الفقيه 1 : 57 ح 212 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 8 .

334

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست