responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أسباب فقد التمكَّن من المائيّة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أسباب فقد التمكَّن من المائيّة وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : فقدان الماء بقدر ما يكفيه سبب لجواز التيمّم < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] الأوّل : فقدان الماء بقدر ما يكفيه سبب لجواز التيمّم ولو أمكنه التتميم بالمضاف بحيث لا يخرج عن الإطلاق وجب من باب المقدّمة .
ولو لم يمكن فلا يجب استعمال البعض ولو في الغسل .
وربّما نقل عن الشيخ التبعيض [1] ، واحتمله العلامة في النهاية في خصوص الغسل [2] ، نظراً إلى عدم وجوب الموالاة ؛ لجواز وجود ما يكمله .
وهو ضعيف ، للاية ، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنّه غير واجد للماء ، ففرضه التيمّم [3] . وهو المستفاد من الصحاح المستفيضة المشتملة على « السؤال عن جنب يكون معه الماء بقدر الوضوء ، هل يتوضّأ ، أو يتيمّم ؟ والجواب بوجوب التيمّم من



[1] حكاه في روض الجنان : 119 .
[2] نهاية الأحكام 1 : 186 .
[3] وذلك مثل قوله تعالى * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ يعني إطعام عشرة مساكين * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، فإنّه لا يجب إطعام أقلّ من عشرة إذا تمكن منه جزماً ( منه رحمه الله ) .

319

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست