responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 318


قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب . وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً [1] .
ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي [2] ورواية عبد الحميد بن سعد [3] الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكَّن من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق .
وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة أيضاً [4] .
ومنها : استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : « يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » [5] وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد .
وهو بعيد ، فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء .
والأولى الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [6] وبرواية السكوني [7] .



[1] الفقيه 1 : 107 ح 497 ، الوسائل 2 : 801 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5 .
[2] الكافي 3 : 178 ح 2 ، الوسائل 2 : 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 .
[3] الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة 21 ح 2 .
[4] الكافي 3 : 178 ح 5 ، التهذيب 3 : 203 ح 477 ، الوسائل 2 : 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .
[5] التهذيب 1 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 163 ح 568 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 4 .
[6] الكافي 3 : 72 ح 10 ، الوسائل 1 : 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 163 ح 567 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 5 ، 6 ، وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن تصلَّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء .

318

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست