نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 318
قال : وفي خبر آخر أنّه يتيمّم إن أحب . وتشهد له موثّقة سماعة أيضاً [1] . ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي [2] ورواية عبد الحميد بن سعد [3] الحاكمتان بالتيمّم في جواب من سأل عن حالةٍ لا يتمكَّن من الوضوء للجنازة ، فإنّ السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق . وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمّم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة ، وتدلّ عليه موثّقة سماعة أيضاً [4] . ومنها : استحباب التجديد بحسب الصلوات ، للجمع بين صحيحة أبي همام ، قال : « يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء » [5] وما دلّ على جواز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد . وهو بعيد ، فإنّ الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث ، كإطلاقات الوضوء . والأولى الاستدلال بعموم البدليّة ، وبقوله عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [6] وبرواية السكوني [7] .
[1] الفقيه 1 : 107 ح 497 ، الوسائل 2 : 801 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5 . [2] الكافي 3 : 178 ح 2 ، الوسائل 2 : 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 . [3] الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة 21 ح 2 . [4] الكافي 3 : 178 ح 5 ، التهذيب 3 : 203 ح 477 ، الوسائل 2 : 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 . [5] التهذيب 1 : 201 ح 583 ، الاستبصار 1 : 163 ح 568 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 4 . [6] الكافي 3 : 72 ح 10 ، الوسائل 1 : 264 أبواب الوضوء ب 8 ح 3 . [7] التهذيب 1 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 163 ح 567 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 5 ، 6 ، وفيها : لا يتمتّع بالتيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها ، وفي أُخرى : لا بأس بأن تصلَّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء .
318
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 318