نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 293
فيه الوضوء : أنّه إذا [1] لم يستبرئ ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان [2] . وظاهر كلامهم في المشتبه هو ما يعم الاحتمال أيضاً ، لا خصوص الشك فقط ، ولكنه لا يستفاد منه أنّه هل هو في المعنى الأوّل ، أو أعم منه . وبالجملة فكلام الأصحاب في ذلك غير محرّر ، والأخبار أيضاً غير مفصّلة ، والبلل الوارد فيها وإن كان مطلقاً ، وكذا لفظ شيء ، لكن المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه ، لا المحتمل الاختلاط . لكن يستفاد منها أنّ احتمال كونه ناقضاً ناقض ، فإن ثبتت عليته من الأخبار فلا إشكال ، وإلَّا فلا بد من الرجوع إلى الأُصول . والأُصول متعارضة ، والإجماع المدّعى في كلامهم أيضاً غير متعيّن المورد ، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة حتّى في مثل ما لو بال مستقلا بدون سبق بلل أصلًا ، سيّما مع ملاحظة قوله عليه السلام : « لأنّ البول لم يدع شيئاً » في آخر الصحيحة [3] . وبالجملة ، فلوجوب الإعادة في نظري القاصر قوّة [4] ، مع كونه أحوط ، ( ولكن المشهور أقوى ) [5] . ثم إنّ هذا ناقض جديد ، وموجب مستقل ، فلا تجب إعادة ما صلى ، كما هو المعروف من الأصحاب [6] ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء . وربّما نقل عن بعض الأصحاب بطلان الغسل الأوّل ، وإعادة الصلاة ، لظاهر
[1] في « م » : إذا أنّه . [2] التهذيب 1 : 20 ح 49 ، الاستبصار 1 : 94 ح 302 ، الوسائل 1 : 198 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 14 ، وفيها : والودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول ، والحامل هو الشيخ في الكتابين . [3] يعني صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . [4] في « م » ونسخة في الحجري : رجحان ، بدل قوّة . [5] ما بين القوسين ليس في « م » . [6] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 123 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 135 ، والعلامة في نهاية الأحكام 1 : 114 .
293
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 293