نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 287
وكذلك في الذكرى [1] . وهذا مع ما ورد « من أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ، أو أنّه غسل جنابة » [2] يتمّ المطلوب . وإن نوقش في دلالة الأخبار وظهورها ، فلا أقلّ من حصول الشكّ في اشتراطها ، والشكّ في الشرط مستلزم للشكّ في المشروط . وكيف كان فالإجماع المنقول ، والاستصحاب ، وتلك المذكورات ، كافية في إثبات الحكم . وقد يستدلّ عليه بأصالة عدم التداخل . وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو نوى التطهير عن الخبث فقط ، أو نواهما معاً . أما لو نوى الغسل ، فالظاهر الإجزاء ، لكون إزالة الخبث توصليّة غير محتاجة إلى القصد والنيّة ، فإن كانت محتاجة إلى الغسلتين كالبول ، فيغسله اخرى ، وإلَّا فتكفي المرّة . وبأنّ طهارة ماء الغسل واجبة إجماعاً ، والقليل ينفعل بالملاقاة . وفيه : أنّ المسلَّم من الإجماع هو ما قبل الوصول إلى المحلّ ، كإزالة الخبث ، سيّما إذا قلنا بعدم النجاسة إلَّا بعد الانفصال . وربّما قيل بالصحّة إذا ارتمس في الكثير للغسل مع زوال النجاسة ، وهو أيضاً مشكل . ثم إنّ الظاهر الاكتفاء بإزالة النجاسة عن كلّ عضوٍ قبل صبّ الماء بنيّة الغسل عليه ، ولا يجب تقديمها مطلقاً ، وإن كان أحوط بالنظر إلى بعض الروايات .