نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 244
الحيض الرجوع إلى التمييز ، ثم النساء ، ثم الروايات . ولكن مقتضى كلام الجماعة الأخذ بالعشرة مطلقاً ، إلَّا أنّ الشهيد في البيان قال في المبتدأة إذا تجاوزت العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة ، والمضطربة إلى العشرة بعد فقد التمييز [1][2] . ويمكن توجيه كلامهم : بأنّ ما يأتي « من الإجماع على اتّحاد حكم الحائض والنفساء إلَّا ما استثني » يقتضي الحكم بأنّ كلّ ما يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس . وأما جريان أحكام التمييز والنساء والروايات فهو مستثنى ، فتبقى المبتدأة والمضطربة تحت حكم قاعدة الإمكان . فحصل من جميع ما ذكرنا كون ذلك إجماعياً عندهم ، وإلَّا فالإجماع من الأدلَّة القطعيّة ، ولا يقبل التخصيص ، فحينئذٍ مخالفة الشهيد غير مضرّة لمن سبق عليه بدعوى الإجماع ، ولا يمكن مثل هذا الكلام في ذات العادة ، ولاستلزامه ترك الصحاح الكثيرة المعمول عليها . وأما ما دلّ على الثمانية عشر ، فمحمولة على التقيّة ، مع أنّ في تلك الأخبار ما يدلّ على أنّ الحكم بالغسل بعد الثمانية عشر إنّما كان لأنّ السؤال عن الحكم كان عند
[1] البيان : 67 . [2] إشارة إلى دفع ما يمكن أن يقال على ظاهر كلام الجماعة من الأخذ بالعشرة مع ملاحظة كلماتهم السابقة المذكورة في بيان أكثر الحيض ، واستدلالاتهم مبنيّة على ارتباط دم النفاس مع الحيض ، ومقتضى ذلك رجوع المبتدأة المتجاوز دمها عن العشرة إلى التمييز والنساء كالحيض ، فإنّها بظاهرها متدافعة ، فيحتاج إخراج حكم المبتدأة المذكورة عن أحكام الحيض ولم يذكروا له دليلًا ، ولم يظهر هنا حكمها من الأدلَّة السابقة . وحاصل توجيه كلامهم أنّ الفاضلين ادّعيا الإجماع على اتّحاد أحكام الحائض والنفساء كما سيجيء ذكره فيما بعد ، واستثنى من ذلك أُموراً ، منها الرجوع إلى التمييز والنساء ، ويبقى في جملة المستثنى منه أنّ ما يمكن أن يكون نفاساً في جملة العشرة فيحكم بكون مجموع العشرة نفاساً بدليل الإجماع يرد به المقطوع به عند مدّعيه ، فاستثناء المذكورات شاهد على كون الباقي داخلًا في الإجماع فيكون إجماعيّاً ( منه رحمه الله ) .
244
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 244