responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 243


ويشهد بذلك أنّ الشيخ في التهذيب ادّعى إجماع المسلمين على أنّ العشرة نفاس ، واستدلّ على ذلك بالأخبار الدالَّة على الأخذ بأيّامها فلاحظ [1] .
وبملاحظة تلك الأخبار بانضمام ما حصل من الاعتبار وتتبّع سائر الأخبار من أنّ ذلك من فاضل دم الحيض الذي هو غذاء الطفل يعلم الارتباط بين الدمين ، ويعرف حكم المبتدأة والمضطربة ، وأنّهما لا تتجاوزان عن أكثر الحيض .
وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو جاوز العشرة ، فترجع إلى العادة على القول الثاني ، لأنّ ذلك هو فائدة الاستظهار [2] وتجعل الجميع نفاساً على القول الأول .
وظنّي أنّ مراد الأولين أيضاً هو ذلك [3] ، فلاحظ نهاية الشيخ ، حيث اعتبر الاستظهار إلى العشرة [4] ، ولا معنى للاستظهار إلَّا ذلك ، وكذلك غيره .
لكن صريح المعتبر وغيره أنّ العشرة كلَّها نفاس حينئذٍ [5] ، ويلزمه كون الاستظهار في الأخبار لغواً ، فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، ولكنه يلزم طرح تلك الأخبار .
وقد عرفت أنّ أقدم المتصدّين لنقل الإجماع لم يطرحها ؛ ، بل استدلّ بها ، وهو الشيخ في التهذيب ، هذا .
وأما المبتدأة والمضطربة ، فإن انقطع دمهما على العشرة فما دون فلا إشكال ، ومع التجاوز فلم نقف في الأخبار على تصريحٍ بحكمه ، ومقتضى ارتباطه بدم



[1] التهذيب 1 : 174 ذيل حديث 498 .
[2] أي : الأخذ بالعشرة في غير صورة التجاوز والرجوع إلى العادة معه ( منه رحمه الله ) .
[3] النهاية : 29 .
[4] المعتبر 1 : 255 .
[5] أي : كون مجموع العشرة نفاساً مع التجاوز أيضاً ( منه رحمه الله ) .

243

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست