نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 194
واحتجوا بما روي في صفة الوضوء المتضمّنة لفعلهم عليهم السلام مرّة مرّة في بيان وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وغيره ، وهي كثيرة معتبرة [1] . وبموثّقة عبد الكريم ، عن الصادق عليه السلام قال : « ما كان وضوء عليّ إلَّا مرّة مرّة » [2] . وبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة أنّ الوضوء مرّة مرّة ، وفي بعضها : « إنّ الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » [3] . وحسنة ميسر ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « الوضوء واحد » [4] . وصحيحة زرارة ، عنه عليه السلام : « إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك » [5] الحديث . والجواب عن الأخبار الأُول بأنّها في مقام بيان الواجب ، فلاحظ ترك أكثر المندوبات المهمّة فيها . وأما الموثّقة ، فإنّها وإن كان فيها ظهورٍ ما ، لكنها تُحمل على الواجب ، لعدم مقاومة المعارض . وأما الأخبار المرسلة والضعيفة فلا جابر لها ، فتحمل على ما ذكرنا . وكذلك حسنة ميسر . وأما صحيحة زرارة ، فتنادي بكون المراد أقلّ الواجب ، أو عدم وجوب الماء