responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 194


واحتجوا بما روي في صفة الوضوء المتضمّنة لفعلهم عليهم السلام مرّة مرّة في بيان وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وغيره ، وهي كثيرة معتبرة [1] .
وبموثّقة عبد الكريم ، عن الصادق عليه السلام قال : « ما كان وضوء عليّ إلَّا مرّة مرّة » [2] .
وبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة أنّ الوضوء مرّة مرّة ، وفي بعضها : « إنّ الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » [3] .
وحسنة ميسر ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « الوضوء واحد » [4] .
وصحيحة زرارة ، عنه عليه السلام : « إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك » [5] الحديث .
والجواب عن الأخبار الأُول بأنّها في مقام بيان الواجب ، فلاحظ ترك أكثر المندوبات المهمّة فيها .
وأما الموثّقة ، فإنّها وإن كان فيها ظهورٍ ما ، لكنها تُحمل على الواجب ، لعدم مقاومة المعارض .
وأما الأخبار المرسلة والضعيفة فلا جابر لها ، فتحمل على ما ذكرنا . وكذلك حسنة ميسر .
وأما صحيحة زرارة ، فتنادي بكون المراد أقلّ الواجب ، أو عدم وجوب الماء



[1] الوسائل 1 : 271 أبواب الوضوء ب 15 .
[2] الكافي 3 : 27 ح 9 ، التهذيب 1 : 80 ح 207 ، الاستبصار 1 : 70 ح 212 ، الوسائل 1 : 307 أبواب الوضوء ب 31 ح 7 ، وعبد الكريم واقفي ثقة ، انظر رجال النجاشي : 245 / 645 .
[3] انظر الوسائل 1 : 306 أبواب الوضوء ب 31 .
[4] التهذيب 1 : 75 ح 89 ، الوسائل 1 : 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 1 . وأورده بلفظ « واحدة واحدة » في الكافي 3 : 26 ح 7 ، والتهذيب 1 : 80 ح 205 ، والاستبصار 1 : 69 ح 210 .
[5] التهذيب 1 : 360 ح 1083 ، الوسائل 1 : 306 أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .

194

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست