نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 122
شعره شعر الرأس ، وإلَّا فهو مما تبلغه الإصبعان ، فيجب غسله ، والأحوط الغسل في الجميع . والعبرة في ذلك بمستوي الخلقة ، فالأنزع والأغم [1] وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي . ثمّ إنّ شيخنا البهائي [2] حمل صحيحة زرارة على معنى آخر أوجب نقص الوجه عما ذكره الأصحاب بكثير ، وهو أنّه جعل إحاطة الإصبعين حدّا لكلّ من الطول والعرض ، بمعنى أنّ الخطَّ المتوهّم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وهو الذي تشتمل عليه الإصبعان غالباً إذا أُثبت [3] وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل شبه دائرة ، فذلك القدر هو الذي يجب غسله ، وهو خلاف الظاهر من الرواية ، والأجنبي بالنسبة إلى مكالمات الشارع . مع أنّ الظاهر منه أيضاً أنّه يدخل في الحدّ شيء من الصدغ ، وهو خلاف صريح الصحيحة على ما فهمه . وذِكر الإبهام والوسطى والإصبعان في الرواية وإرادتهما بنفسهما في الجملة مما يناسب المقام ، لكونهما إله الغسل ، ومعيار التحديد . وأمّا على ما فهمه الشيخ فيفوت ذلك ، لأنّ المراد هو مقدار ما بين طرفيهما ، وكذلك يخلو الحديث حينئذٍ عن إفادة الإشارة بوجه ما إلى الابتداء بالأعلى ، بخلاف ما فهمه الجمهور . والمشهور وجوب البدأة من الأعلى ، خلافاً للسيد [4] وابن إدريس [5] . لنا : صحيحة زرارة على ما في التهذيب في صفة وضوء رسول الله صلَّى الله
[1] الأغمّ من سال شعر رأسه حتّى ضاقت جبهته وقفاه . المصباح المنير 1 : 124 . [2] الحبل المتين : 14 . [3] في « ز » ، « ح » : ثبت . [4] نقله عنه في المعتبر 1 : 143 ، والمختلف 1 : 276 ، وقد قاله السيّد المرتضى في المصباح كما في الجواهر 2 : 148 . [5] السرائر 1 : 99 .
122
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 122