responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 122


شعره شعر الرأس ، وإلَّا فهو مما تبلغه الإصبعان ، فيجب غسله ، والأحوط الغسل في الجميع .
والعبرة في ذلك بمستوي الخلقة ، فالأنزع والأغم [1] وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي .
ثمّ إنّ شيخنا البهائي [2] حمل صحيحة زرارة على معنى آخر أوجب نقص الوجه عما ذكره الأصحاب بكثير ، وهو أنّه جعل إحاطة الإصبعين حدّا لكلّ من الطول والعرض ، بمعنى أنّ الخطَّ المتوهّم من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وهو الذي تشتمل عليه الإصبعان غالباً إذا أُثبت [3] وسطه وأُدير على نفسه حتّى يحصل شبه دائرة ، فذلك القدر هو الذي يجب غسله ، وهو خلاف الظاهر من الرواية ، والأجنبي بالنسبة إلى مكالمات الشارع . مع أنّ الظاهر منه أيضاً أنّه يدخل في الحدّ شيء من الصدغ ، وهو خلاف صريح الصحيحة على ما فهمه .
وذِكر الإبهام والوسطى والإصبعان في الرواية وإرادتهما بنفسهما في الجملة مما يناسب المقام ، لكونهما إله الغسل ، ومعيار التحديد . وأمّا على ما فهمه الشيخ فيفوت ذلك ، لأنّ المراد هو مقدار ما بين طرفيهما ، وكذلك يخلو الحديث حينئذٍ عن إفادة الإشارة بوجه ما إلى الابتداء بالأعلى ، بخلاف ما فهمه الجمهور .
والمشهور وجوب البدأة من الأعلى ، خلافاً للسيد [4] وابن إدريس [5] .
لنا : صحيحة زرارة على ما في التهذيب في صفة وضوء رسول الله صلَّى الله



[1] الأغمّ من سال شعر رأسه حتّى ضاقت جبهته وقفاه . المصباح المنير 1 : 124 .
[2] الحبل المتين : 14 .
[3] في « ز » ، « ح » : ثبت .
[4] نقله عنه في المعتبر 1 : 143 ، والمختلف 1 : 276 ، وقد قاله السيّد المرتضى في المصباح كما في الجواهر 2 : 148 .
[5] السرائر 1 : 99 .

122

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست