responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة ، فإنّه لا معنى للسؤال عمّا نصّ الإمام عليه السلام على وجوبه في ضمن قوله : « ما دارت عليه الوسطى والإبهام » لأنّه [1] شامل لشيء من الصدغ بالمعنى الأوّل ، بل أغلبه ، فلا وجه لإعادة السؤال .
ومما يوضّح هذا المطلب ، قول الشهيد في الذكرى : والصدغ ما حاذى العذار فوقه ، وقد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله ، وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار ، مع أنّ الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالباً [2] ، انتهى .
وبالجملة فالذي يظهر لي : أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنى الأوّل ، وأنّ [3] الظاهر من الراوندي الخلاف في المعنى الثاني كما يظهر من الذكرى ، فإنّه قال بعد ما نقلنا عنه : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ، والرواية تنفيه .
واختلف كلامهم في العذار ، فظاهر جماعة منهم دخوله [4] ، وظاهر الفاضلين الإجماع على العدم [5] . ولعلّ النزاع بينهم يؤول إلى شمول التحديد وعدمه ، وإلَّا فلا نزاع ، فما تبلغه الإصبعان يجب غسله وإن كان بعضاً منه .
وأمّا العارضان ، فاختلف كلامهم فيه أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً كذلك لما ذكرنا ، فالنافي إنّما ينفي وجوب ما لا يصل إليه الإصبعان منه .
وأمّا النزعتان ، فلا يجب غسلهما ، لأنّ المتبادر من قصاص الشعر : قصاص شعر الناصية ، مع أنّهما خارجتان عن تسطيح الوجه ، داخلتان في التدوير .
وكذلك اختلف كلامهم في مواضع التحذيف ، ولعلّ وجه المنع هو احتمال كون



[1] في « م » : بأنّه .
[2] الذكرى : 83 .
[3] في « م » : فإن .
[4] كالشيخ في المبسوط 1 : 20 ، والخلاف 1 : 77 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 323 .
[5] المحقّق في المعتبر 1 : 141 ، والعلامة في المنتهي 2 : 21 ، والتحرير 1 : 9 10 .

121

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست