responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 117


كما في الخبر ، قال في الفقيه : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » [1] ومنه تظهر كراهة الاستبراء باليمين أيضاً [2] .
والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء وهو عليه ، لموثّقة عمّار [3] .
وألحق الأصحاب : أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة عليهم السلام [4] ، ولا بأس به . وذلك إذا قصد بها هؤلاء ، فلا عبرة بالاشتراك .
هذا إذا لم يعلم وصول النجاسة ، وإلَّا فيحرم ، وقد يكفر إذا استهان بذلك .
وفي بعض الروايات الكراهة إذا كان فصّه حجر زمزم [5] ، وعمل بها بعض الأصحاب [6] .



[1] الفقيه 1 : 19 ح 52 ، وفيه : وقد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلَّة ، الوسائل 1 : 226 أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 5 .
[2] الفقيه 1 : 19 ح 20 .
[3] التهذيب 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 48 ح 133 ، الوسائل 1 : 233 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 5 .
[4] كالعلامة والمحقّق الكركي . جامع المقاصد 1 : 105 .
[5] الوسائل 1 : 252 أبواب أحكام الخلوة ب 36 .
[6] كالعلامة في القواعد 1 : 181 .

117

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست