نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 567
والصدوق [1] والسيد [2] أوجبا ثلاث دلاء ، وربما يستدلّ عليه بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول [3] بضميمة الإجماع المركَّب في عدم الفرق بين القليل والكثير . وفيه : أنّه أعم من بول الصبي ، ولا يقاوم صريح المرسلة [4] مع اعتضادها بالشهرة . وأما الفأرة ، فقيّد الأكثرون السبع بالتفسّخ ، واكتفوا فيما دونه بالثلاث [5] ، وزاد جماعة منهم الانتفاخ [6] ، وأطلق المرتضى السبع [7] ، وذهب الصدوق إلى الدلو الواحد في غير صورة التفسّخ [8] . حجّة الأوّلين : الجمع بين ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الكثيرة من الصحاح وغيرها [9] ، وبين ما ورد من إطلاقات الثلاث ، مثل صحيحة معاوية بن عمار [10] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [11] ، مستشهداً برواية أبي عيينة ، عن الصادق عليه السلام : عن الفأرة تقع في البئر فقال : « إذا خرجت حيّة فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » [12] ورواية أبي سعيد المكاري [13] ، ولكن في هذه الرواية
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 13 . [2] كما نقله عنه في المعتبر 1 : 72 . [3] الكافي 3 : 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 244 ح 705 ، الاستبصار 1 : 44 ح 124 ، الوسائل 1 : 130 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21 . [4] مرسلة منصور المتقدّمة . [5] كالشيخ المفيد في المقنعة : 66 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 7 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 552 . [7] نقله عنه في المختلف 1 : 203 . [8] المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 4 . [9] الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 . [10] التهذيب 1 : 238 ح 688 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 . [11] التهذيب 1 : 238 ح 689 ، الاستبصار 1 : 39 ح 107 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 . [12] التهذيب 1 : 233 ح 673 ، الاستبصار 1 : 31 ح 83 ، الوسائل 1 : 128 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13 . [13] التهذيب 1 : 239 ح 691 ، الاستبصار 1 : 39 ح 110 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 1 .
567
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 567