responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 559


والكثرة في احتمال أفراد الجموع ، وفي أنّه يحمل على الأقلّ في مثل هذا الكلام [1] .
وإن قيل : مراد الشيخ أنّ الجمع المجرور لا يصير مميزاً إلَّا للعشرة فما دون فهي أكثر ما يضاف إليه [2] ، ففيه أوّلًا : إنّ لفظة هذا تنافي ذلك ، بل الظاهر منه خصوصيّة الجمع . وثانياً : إنّ اتّحاد حكم ما ذكر معه المضاف وما لم يذكر أوّل الكلام .
وأما قول السيد [3] فقد يستدلّ عليه برواية زرارة المتقدّمة في حكم القطرة من الخمر [4] ، وهي مقدوحة السند والدلالة [5] .
وقدّر جماعة من الأصحاب القليل بمثل دم ذبح الطير والرعاف القليل ، والكثير بدم ذبح الشاة [6] ، ولعلَّهم استفادوا ذلك من مثل صحيحة عليّ بن جعفر الجامعة بين حكمهما [7] . ويؤيّده الترديد في السؤال عن ذبح دجاجة أو حمامة وجعل حكم الرعاف متحداً معهما فيها .
وعن الراوندي أنّ الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة [8] ، وهو غير مستفاد من دليل ، لعدم ذكر القلَّة والكثرة في الرواية والاعتماد على استنباط العلَّة ضعيف .



[1] المستصفى من علم الأُصول 1 : 271 .
[2] المعتبر 1 : 66 .
[3] المنقول في المختلف 1 : 168 .
[4] التهذيب 1 : 241 ح 697 ، الاستبصار 1 : 35 ح 96 ، الوسائل 1 : 132 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 .
[5] لجهالة نوح بن شعيب الخراساني ، إذ لم يذكر في كتب الرجال .
[6] كما في الشرائع 1 : 5 ، 6 ، والمختلف 1 : 198 .
[7] الكافي 3 : 6 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 ح 29 ، التهذيب 1 : 409 ح 1288 ، الاستبصار 1 : 44 ح 123 ، الوسائل 1 : 141 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 .
[8] نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : 150 .

559

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست