نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 544
ولو زال تغيّره بعلاج ، فعلى ما اخترناه لا يكفي مجرّد الاتصال ، ويظهر من المعالم أنّ بعض من قال بكفايته [1] لا يكتفي هنا ، نظراً إلى تخصيص كلامهم في الاكتفاء بما لو كان المطهر مساوياً للنجس أو أعلى [2] ، ولعلّ هذا القائل نظره إلى أنّ الجاري الذي يحصل زوال تغيّره بعلاج قبل تدافع الماء إنّما يكون في المياه القليلة المجتمعة في العيون الصغار غالباً ، وإلا فتحتيّة المادّة في الجاري مطلقاً ممنوعة . وأما تطهير ماء الحمّام ، أي الحوض الصغير الذي تجري إليه المادّة ، فإن تغيّر ثم انقطع قبل زواله أو تنجّس بعد الانقطاع فحكمه حكم القليل ، وقد مرّ حكمه ، وأنه يجوز تطهيره بالمادّة . وأما لو تنجّس بالتغيّر حال الاتصال فيطهر بزوال التغيّر بالتدافع من المادّة والامتزاج والقهر والاستهلاك ، لكن مع بقاء كرّ من الماء في المادّة بعد تمام التطهير بما ذكر كما أشرنا . وتدلّ عليه الرواية المتقدّمة على إشكال تقدّم ، لكن الظاهر أنّ التطهير حينئذٍ أيضاً إجماعيّ بالشروط المذكورة ، هذا إذا كانت المادّة أعلى . ومع التساوي والتحتيّة ، فالظاهر عدم اشتراط الزائد من الكرّ في المادّة أوّلًا ، لكن بالشروط والتفاصيل المتقدّمة في تطهير القليل . ثم هل يعتبر تساوي السطوح في مادّة ماء الحمّام ؟ فالأظهر بالنظر إلى الإطلاق وعدم كون مادّة الجاري مستوية : عدمه في أصل عدم التنجّس ، كما صرّح به في المعالم [3] ، فإن ظهرت العلَّة بحيث يمكن الاعتماد فلا نعتبره في التطهير أيضاً ، وإلَّا لكان للتوقّف فيه مجال ، سيّما والغالب في مادّة ماء الحمّام استواء السطوح ، والمطلق ينصرف إليه . ومنه يظهر الإشكال في عدم الانفعال أيضاً . هذا حال تطهيره بمادته ، وأما سائر الطرق فمثل ما مرّ .
[1] في « م » : بكفاية الاتّصال . [2] المعالم : 115 . [3] المعالم : 13 .
544
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 544