نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 496
وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهراً مطلقاً وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف . وإن قلنا : إنّ ذهاب الثلثين إنّما يطهّر العصيريّة ، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات ، فالظاهر أنّ الدليل هو الإجماع . أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل ، وأما القائلون بها فالظاهر أنّهم لم يختلفوا في تبعيّة المزاولات . ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيريّة عن غير [1] المزاول ، ولا يبعد القول بالكفاية ، والله العالم .