نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 358
وبالجملة يكفي ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة . ويجب أن يكون مباحاً ، لحرمة التصرف في مال الغير . وفي بطلان التيمّم إشكال . ولو حبس في مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرّر المكان باستعماله ، ففي جواز التيمّم بتراب البيت إشكال ، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال ، وإلَّا فوجهان . والمشهور كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ، ولم نقف فيهما على نص ، ولا بأس بمتابعتهم . واستحباب أن يكون من عوالي الأرض ، وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق » [1] .