responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 358


وبالجملة يكفي ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة .
ويجب أن يكون مباحاً ، لحرمة التصرف في مال الغير . وفي بطلان التيمّم إشكال .
ولو حبس في مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرّر المكان باستعماله ، ففي جواز التيمّم بتراب البيت إشكال ، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال ، وإلَّا فوجهان .
والمشهور كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ، ولم نقف فيهما على نص ، ولا بأس بمتابعتهم .
واستحباب أن يكون من عوالي الأرض ، وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق » [1] .



[1] الكافي 3 : 62 ح 6 ، التهذيب 1 : 187 ح 538 ، الوسائل 2 : 969 أبواب التيمّم ب 6 ح 2 .

358

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست