نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 216
زرارة [1] ، والأصل ، والاستصحاب ، وعدم التزام المكلَّفين الإتيان بها عند مظنّة الموت . وأما غسل الجنابة ، فذهب جماعة من المتأخّرين إلى كونه واجباً لنفسه [2] ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [3] وما في معناه من الأخبار المعتبرة الكثيرة . وفيه : أنّ بعد ملاحظة تأدّي نظائرها من سائر الطهارات من الأحداث والأخباث بمثل ذلك كقولهم : وجب الوضوء ، وغسل الحيض واجب ، وغسل النفاس واجب ، واغسل ثوبك ، وما [4] ورد في غسل الأواني ، وغيرها مما لا يحصى كثرة مع أنّ المراد منها الوجوب للغير ، سيّما مع معهوديّة اشتراط الغير بها ؛ لا يبقى وثوق [5] بالاتّكال على أصالة الحقيقة لو سُلَّم تبادر الواجب المطلق من مطلق الواجب . سيّما مع كون المحتاج إليه العام البلوى هو الوجوب الغيري المتفق عليه ، لا الوجوب النفسي النادر الاحتياج المختلف فيه ، فينصرف إليه . ولذلك قال المحقّق : إخراج غسل الجنابة من جميع ذلك تحكَّم بارد [6] ، فالأصل ينفيه ولا حاجة إلى دليل . ولو سلَّمنا دلالة المطلقات ، فنجيب عنها بتقييدها بمفهوم الآية ، فإنّ الظاهر أنّ قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) * عطف على قوله * ( فَاغْسِلُوا ) * والظاهر أنّ التقدير : فإن كنتم محدثين بالأصغر فاغسلوا وجوهكم ، وإن كنتم جنباً فاطهّروا . سيّما مع ما
[1] وهو قول أبي جعفر عليه السلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة . الفقيه 1 : 22 ح 67 ، التهذيب 2 : 140 ح 546 ، الوسائل 1 : 261 أبواب الوضوء ب 4 ح 1 . [2] كالعلامة في المختلف 1 : 321 ، والمنتهي 2 : 256 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 47 . [3] التهذيب 1 : 119 ح 314 ، الوسائل 1 : 470 أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . [4] في « م » ، « ح » : ولما . [5] في « ز » : لا يبقى وصول بها . [6] نقله عن المسائل المصريّة للمحقّق في جامع المقاصد 1 : 263 .
216
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 216