responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 797

إسم الكتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 884)


المتيقن .
ثمّ إنّ الرخصة هل هي مختصَّة بالمغنيِّة وفي الأعراس فلا يحلّ للمغنّي وإن خلا عن المحرّمات ولا للمغنّية في الختان أم لا ؟ الظاهر الأوّل من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على محلّ الرخصة ودعوى تنقيح المناط للحكم بجواز التعدية إلى غيرها ممنوع .
وكذا الحال في حُداء الإبل بناءً على صدق الاسم عليه عرفاً ، وأمّا على العدم من دعوى عدم تبادره من إطلاق الغناء لأنّه ليس من غناء الناس وإنّما هو من غناء الإبل وأصله دَي دَي يريدان الزجر بتكرار هذين الحرفين .
والنشيد [1] تابع فلا كلام في جوازه للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل يمكن دعواه مضافاً إلى عدم نقل القول بالحرمة من المتقدِّمين والمتأخِّرين بل ونقل عدم الخلاف في المسألة [2] واستمرار السيرة والطريقة وتقرير الأئمّة عليهم ألف صلاة وسلام وتحية ؛ فإنّهم لا زالوا كانوا يحجُّون ويسافرون والحُداء كان بمرأى منهم والمَسْمع ولم يُنْقَل النكير منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام .
على أنّه في خبر مرسل أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر به في سفر . [3] وأمّا الغناء في كتاب الله العزيز وتنزيله البليغ الوجيز ، بناءً على صدق الاسم عليه ، فهو باقٍ على حكم الأصل الثانوي من الحرمة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع . وا لتمسُّك بالأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات من الملك الغفّار باستحباب قراءته بالأصوات الحَسنة وهو لازم الغناء بعد منع الملازمة كما تقدّمت إليه الإشارة وعلى تقدير تسليم الصحّة



[1] « النشيد رفع الصوت » ؛ القاموس المحيط ، ص 411 « نشد » .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 .
[3] المغني ، لابن قدامة ، ج 2 ، ص 44 .

797

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست