لا بدّ من الاقتصار على القدر المتَّفق والمتيقّن حرمته من الأصوات دون المختلف فيه ؟ وتظهر الثمرة فيما استثني من الأصوات فإنّه على الأوّل يكون الحكم بالجواز من حيثيّة ورود الدليل الخاصّ وعلى الثاني يكون من حيثيّة الأصل الأوّلي . الظاهر الأوّل لما هو المستفاد من النصوص والفتاوى فعلى هذا يكون غناء المغنِّية لزفِّ الأعراس حراماً كما عن المفيد [1] وسلَّار [2] وابن البرّاج [3] وابن إدريس [4] بحكم الأصل الثانوي إلَّا أنّ الأخبار الواردة برفع البأس بإعطاء الأجرة لها دالَّة على الرخصة ؛ إذ القول بحليّة الأجرة دون الغناء في غاية البُعد ظاهراً وفاقاً للشيخ في المبسوط [5] وابن البرّاج [6] على النقل . ففي صحيحة أبي أيّوب عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العروس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » [7] وعن الكافي والتهذيب خَبَرَيْنِ بمضمونها [8] وهل هذا الحكم مشروط بأن لا تتكلَّم بالباطل وأن لا تعمل الملاهي وأن لا يسمع صوتها الأجانب كما عن بعض الأصحاب أم لا ؟ الظاهر الأوّل ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر
[1] المقنعة ، ص 588 . [2] المراسم في الفقه الإمامي ، ص 170 ، قال : « وكسبُ المغنّيات والنوائح بالباطل » . [3] المهذب البارع ، ج 1 ، ص 346344 ، واعلم أنّ ابن البراج رحمه الله قال بكراهيّة غناء المغنيّة في الأعراس وأيضاً راجع في توجيه كلام ابن البرّاج إلى مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 53 . [4] السرائر ، ج 2 ، ص 215 . [5] المبسوط ، ج 8 ، ص 223 . [6] المهذّب ، ج 1 ، ص 346 . [7] وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 121 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، ح 3 . [8] الكافي ، ج 5 ، ص 120119 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 357 .