الموضوع فيكون النزاع بينهم لفظياً لا في أصل الحكم فإنّه متَّفَق عليه ظاهراً . وما يمكن أن يقال بأنّ غاية دلالة الأخبار على المدّعى إنّما تكون من باب الإطلاق دون العموم فينصرف إلى ما لا اختلاف فيه لأنّه الغالب في زمان صدورها ، لا يخفى ما فيه من المنع من بلوغ الغَلَبة إلى الحدّ المزبور وعلى تقدير التسليم ترك الاستفصال في جملة من ذلك مانع من ذلك ، خصوصاً عند فهم المُعظم منها العموم . وما يقال من معارضة هذه الأخبار الكثيرة الدالَّة على تحسين الصوت أو استحبابه والقراءة بالحزن إذ الغالبُ عدم انفكاكها عن الغناء ويكون بينهما عموم من وجه وحيث إنّ المرجِّح في طرف المجوِّزة وهو الأصل والاعتبار العقلي من أنّ الغناء ممّا يُذكِّر الآخرة ويُنَشِّطُ القلب على الطاعة تعيّن العمل بها ومُقتضاها الحكم بالجواز ، لا يخفى ما فيه . أمّا أوّلًا فلمنع كون مجرّد تحسين الصوت غناء . وأمّا ثانياً فلأخصيّة الناهية فيحمل عليها جمعاً بين الأخبار والأدلَّة على ما بُيِّن في محلَّه . وأمّا ثالثاً فلاعتضادها بالشهرة العظيمة ، إن لم نقل ببلوغها حدّ الإجماع ، والإجماعات المنقولة عن الأجلَّة والأصل والاعتبار لا يعارضها ؛ لفقاهي [ كذا ] الأوّل وعدم دليل على اعتبار الثاني . مضافاً إلى أنّ الأخبار المجوِّزة تكون موافقاً لمذهب العامّة فتكون محمولة على التقية على ما هو المقرَّر في محلَّه والمبيَّن . على أنّها ضعيفة سنداً ولا جابر لها وعلى فرض تسليم الصحّة تكون إعراض المشهور أقوى دليل على وهنها . وهل هذا الحكم بطريق العموم والكلَّية بمعنى أنّ الأصل حرمة كلِّ صوت صدق عليه الاسم عرفاً إلَّا أن يخرجه الدليل أو في الجملة بمعنى أنّه