يسمّى في العرف غناء مضافاً إلى عدم كونها حجّة على ما بيّن في محلَّه ؛ على أنّها على فرض التسليم تكون فتوائيةً وعدم اعتبارها يكون بطريق الأولويّة . والحاصل أنّ القدرَ المتيقَّن من النصوص والفتاوى الدالَّين على حُرمة الغناء على ما سَيَظهر لك هو حرمة الصوت الممدود المشتمل على الترجيع والتَطَرُّبِ المسمّى في العرف غناءً حقيقةً وإن لم يُطرِب السامع . والظاهر اعتبار العرف في جميع الجزئيّات عند اختلافِ الأفهام ؛ لأنّه المُحَكَّمُ والميزانُ في أمثال هذه المقامات . المقام الثاني في حكمه أمّا إذا اشتمل على محرّم كاللعب بآلات اللهو كالعِيدان ودخول الرجال على النساء والتكلُّم بالباطل فحرمته وفاقيّة . وأمّا إذا خلا من الأمور المذكورة فالظاهر أيضاً كذلك وفاقاً للمُعظم كما عن المُقنع [1] والمفيد [2] والشيخ في الخلاف [3] والحلبي [4] والديلمي [5] والمحقِّق [6] والعلَّامة [7] والشهيدين [8] والشيخ علي في جامع المقاصد [9] والمحقّق الشيخ في الكشف [10] والجدّ
[1] المقنع ، ص 455 - 456 ، باب شرب الخمر والغناء . [2] المقنعة ، ص 588 . [3] الخلاف ، ج 6 ، ص 307 ، المسألة 55 . [4] الكافي في الفقه ، ص 281 . [5] المراسم في الفقه الإمامي ، ص 170 . [6] شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، ج 2 ، ص 10 و 128 . [7] قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 120 و 2 ، ص 236 ؛ وتحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 60 و 2 ، ص 209 . [8] الروضة البهية بتصحيح وتعليق السيد محمد كلانتر ، ج 3 ، ص 213212 . [9] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 . [10] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 373 .