والجواب أنّه لا يعارض الدليل . وقد ظهر من تضاعيف الكلام أنّ هذه الوجوه غير ناهضة بإثبات الجواز وإن كان بعضها لبعض ظهيراً ، فلا إشكال في التحريم ، وعلى تقدير الجواز فلا ريبَ في أنّ ذكر ما رسموه في مواضع الوقوف وما أشبهه خارج عن تلاوة القرآن وإن بُدِيگ فيه بكلمة منه . وإن كان في الأذان والصلوات أو الأذكار والدعوات أو الخطب أو المناجاة أو ذكر صفات الجبّار وآياته البيّنات ، أو وصف الجنّة ونعيمها أو النّار وشدّة عذابها أو فضائل النبي وعترته صلَّى الله عليه وعليهم وسلَّم أو المواعظ والحكم ، أو صفات الزّهاد والمتّقين وسِيَر النُّساك والصالحين ، أو ذكر شيءٍ من مسائل الفقه أو علمٍ مشروع غيرُه ، فالتحريم أبعد عن الإشكال لشمول ما مرَّ من الكتاب والسّنة وعبائر الكتب الفقهيّة . وقد حكى جماعة الإجماعَ على تحريم الغناء بغير استثنائها ، نعم يستفاد من الكفاية نوع تردّدٍ في حكمها . واختار الفاضلان القاسانيان [1] طاب ثراهما في أمثالها الجواز ، ومستَنَدُهُما مرسلة الفقيه المتقدِّمة المعتضدة بجملةٍ من الروايات المفيدة للجواز مطلقاً ما لم يقترن بحرامٍ . والجواب ظاهر ممّا مرَّ . [ حرمة الغناء في المراثي ] وإن كان في مراثي الحسين عليه السلام فحقّ القول فيه أيضاً هو التحريم ، وفاقاً لجمهور الأصحاب رضوان الله عليهم ؛ لعموم الأدلَّة . وحكى المحقّق الثاني رحمه الله في شرح القواعد [2] والمحقّق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد [3] والفاضل السبزواري رحمه الله في
[1] مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 344343 . [2] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 . [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 6261 .