على الفتوى به حذراً عن مخالفة الإجماع ، واختار الفاضلُ الكاشاني والسيّد الجليل محمد المدعوّ بماجد نور الله مرقديهما الجوازَ فيه بل في كلّ غناءٍ لم يقترن بحرامٍ كما ذكرنا من قبل ، ووافقهم في المقام شيخنا المحقّق أعلى الله مقامه في المستند [1] . والتحريم هو المعتمد ؛ للإجماع الظاهر المحكي ، ولا يعتدّ بخلاف نادر سيّما مع سبق الوفاق ولحوقه وشمول ما دلّ على تحريم الغناء بالعموم أو الإطلاق وخصوص ما أفاد التحريم في القرآن . [ أدلَّة المجوزين والجواب عنها ] وقد ذكروا للجواز وجوهاً : منها أنّه قال الشيخ أبو علي الطبرسي طيّب الله مرقده في مجمع البيان : الفنّ السابع في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة القرآن ونقل في هذا الشأن رواياتٍ من طريق العامّة وختمها برواية عبد الرّحمان المتقدّمة ثمّ قال : « وتأوّل بعضهم « تغنّوا به » بمعنى استغنوا به ، وأكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت وتحزينه » انتهى . [2] وهذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن والتغنّي به مستحبّ عنده ، وأنّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً بين القدماء . والجواب : أنّ المستفاد من ذلك استحباب تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءته عنده [ كذا ] وتحزينه عند أكثر العلماء ممّن عاصره أو تقدّمه ، ولا أظنُّ أحداً يرتاب في رجحان هذه واستحبابها ، وأمّا استحباب التغنّي به عنده أو عند غيره فلا ، كيف وقد روى في صدر الفنّ بعد رواية البراء ، عن حذيفة ابن اليمان ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال :
[1] المستند ، ج 2 ، ص 344 . [2] مجمع البيان ، ج 1 ، ص 16 .