حكم بحرمته [1] بقول مطلق لا جوازه من وجه ٍ [2] وحرمته من آخر [3] ؛ لأنّ الحقّ عدم اجتماع حكمين من الأحكام الشّرعية في محلٍ واحدٍ مطلقاً ، وإلَّا كان الحرام مغايراً [4] مقارناً له كما إذا اقترن غناؤهنّ بضربهنّ أو ضرب صواحِبهنّ طنبوراً ، أو غير مقارن كما إذا تَغَنَّيْنَ بين كلام [5] كاذب ولم يكن الصوت المؤدّى به هذا الكلام مصداقاً للغناء . نعم ، يمكن حرمته حينئذٍ [6] من جهة إعانته على الحرام لو تحقَّقَتْ ، هذا ، واللازم الاقتصار في الحكم بالجواز على موردٍ ثبت فيه الرخصة فلا يتعدّى إلى المغنّي وإن شمله النّبوي [7] وشاذّ من العبائر [8] ، ولا إلى غير الزفاف ولا إلى غير من يُسند إليها زفاف العروس وإن صحبتها بحسب الاتّفاق أو لغرض عدا زفافها ؛ ولو رُوعي الاحتياط فاجتنب عنه مطلقاً سيّما الباعث منه على المعاصي المهيّج للشهوات [9] كان أقرب للتقوى . [ التغني بالقرآن ] وأمّا التغنّي على الوجه المذكور [10] بالقرآن فهو أفحش منه بغيره ؛ لأنّه
[1] ولا يخفى أنّه إذا كان النهي متعلقاً بجزءٍ منه كان المحكوم بحرمته هو ذلك الجزء لا جميعه . ( منه ) . [2] في الهامش : « وهو كونه غناء الزفاف » . [3] في الهامش : « وهو كونه كلاماً حراماً » . [4] فظهر بهذا أنّ فيما ذكرنا تسامحاً لإفادته بالمفهوم انتفاء جواز نفس الغناء بانتفاء الشرائط المذكورة مطلقاً وقد سبق أمثال ذلك فيما أسلفنا اقتفاء لآثار المشايخ رضوان الله عليهم . ( منه رحمه الله ) . [5] في الهامش : « أي بين أجزائه » . [6] أي حين مغايرته بحرام آخرٍ مصاحبٍ له . ( منه ) . [7] في الهامش : « لضعفه وعدم الجابر » . [8] في الهامش : « كعبارة التبصرة والدروس » . [9] كما في صورة اقتران غناء بضرب آلات اللهو وكون الغناء معيناً على ضربها كما هو الغالب . ( منه ) . [10] بأن يكون مُلْهياً مهيّجاً للأهواء والشهوات مقصوداً به مجرّد التلهي والتذاذ النفس . ( منه ) .