responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 759


النكاح » فلا بأسَ بأنْ يخصّص أو يقيّد بجملتها ما في دلالة المنع من عموم وإطلاق ، فيحكم بجواز غنائهنّ [1] ، ما لم يشتمل على قول حرام ، وهو المراد بالباطل في كلمات القوم هنا ولم يقترن باستعمال ما حرم ولو في الزّفاف من الملاهي ، ولم يدخل عليهنّ أجانب الرّجال لأدائه إلى ارتكاب المعاصي مع استفادة اعتبار عدمه من الصحيح وغيره ، ولا أقلّ من اختصاص الصالح لتخصيص ما عمّ من الأدلَّة المانعة ، أو تقييد مطلقها بصورة عدمه . وفي حكمه دخولهنّ عليهم ومثلهما في البعث على المعاصي إسماعهنّ إيّاهم صوتهنّ واستماعهم إيّاه وإن لم يقع أحد الدخولين ، بل الظاهر أنّ المقصود من اشتراط عدم الأجنبيّ عدم سماعه صوتهنّ [2] ، كما نصّ عليه المحقّق الثاني رحمه الله في شرح القواعد ؛ للقطع بعدم البأس بدخول الرّجال الصمّ العمي عليهنّ بغير قصد معصية أو ترتّبها عليها ، فلا بدّ من اشتراط انتفائهما أيضاً ، وعموم الرّجال في الأوليين من الرّوايات وأكثر العبائر وإن كان شاملًا للمحارم لكنّ القطع بانتفاء البأس في دخولهم يخصّه بالأجانب . واحتمل المحقّق الثاني رحمه الله العمومَ نظراً إلى إطلاق النصّ . ويمكن توجيهه بأنّ غناء النّساء ربّما يهيّج شهواتِ المحارم أيضاً ويوقعهم في المعاصي فالتعميم أحوط .
ثمّ إذا انتفى شيء ممّا اعتبرنا فإن صاربه غناؤهن أو جزء منه أو شيء من لوازمه متعلَّقاً للنهي ، كأن يصير إسماعاً حراماً [3] أو أجزاءً منه كلاماً منهيّاً عنه [4]



[1] فالاقتران بضرب الدف الذي لا جلاجل له ولا صنج لا بأس به على القول بجوازه في الزفاف كما لا يبعد . ( منه ) .
[2] ولذا اكتفى الفاضل المحقّق الخراساني في الكفاية بعد الشرطين الأوّلين باشتراط عدم سماع أجانب الرجال صوتهن . ( منه ) .
[3] في الهامش : « مثل إسماع أجنبي مورث لارتكاب الحرام » .
[4] من جهة كونه كذباً أو غيبة أو افتراء أو تشبيب محرّمٍ أو غيرها من الكلام المنهي عنه . ( منه ) .

759

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست