responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 753


لسيّدها ؛ والخامس تحريم شراء الجواري المغنّيات وبيعهنّ وتعليمهنّ والاستماع منهن ؛ والسابع تحريم أثمانهنّ وتعليمهنّ والاستماع منهنّ . ولا وجه لتحريم هذه الأمور منهنّ إلَّا تحريم غنائهنّ ، والعموم المستفاد في أوّل هذين من الجمع المحلَّى باللام ، وفي ثانيها من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين التي اقترن غناؤها بحرام وغيرها ؛ والثامن من تحريم اتّخاذ القينات أي الجواري المغنّيات للتغنّي ، ودلالته على تحريم نفس التغنّي ظاهرة جدّاً ، وعموم الجمع المحلَّى يفيد ثبوت الحكم في التي لا يقترن غناؤها بحرام أيضاً ، ولا يضرّ اختصاص جملة منها بالمرأة للإجماع القطعي على عدم الفرق بين الرجل والمرأة في حكم غنائهما من حيث هو غناء . وبما مضى في بيان دلالة الآية الثانية ينكشف عدم قدح الاستناد إليها في الأوّلين في إطلاقهما .
ودعوى كون الشائع المعهود من مطلق الغناء في أعصارهم عليهم السلام ما اقترن بحرام ممّا لا يصغى إليه ؛ فإنّ الغناء المقرون باستعمال الملاهي أو دخول أجانب الرجال على النساء أو غيرهما من المحرّمات وإن كثر فهو بالنسبة إلى الخالي عنها قليل . ألا ترى أنّه إذا اتّفق الأوّل في بلد في يوم في مجلس واحد فيقع الثاني فيهما في مجالس غير عديدة وفي الأسواق والشوارع والأطراف والمزارع وكلَّما زاد الأوّل زاد الثاني وهذه النسبة قائمة في جميع الأعصار كما لا يخفى على خبيرٍ جاسَ خِلال الدّيار .
ولا ينافيها التعبير عنه في الآيات بِ « قول الزّور » أو « الزّور » أو « لهو الحديث » أو « اللَّغو » وفي الأخبار بالمجلس أو البيت حيث لا يشعر شيء منها بالاقتران بشيء من المعاصي فضلًا عن أن يدلّ عليه ؛ ولا ما فيها من إضافة البيت إليه أو كونه باطلًا ، أو عُشّ النّفاق ومورثه [1] ، أو كون استماعه منبته بل وكونه رُقْيَةُ



[1] لأنّ الظاهر أنّ المراد بهما أنّ الغناء بتهييجه الشهوات يبعث على المعاصي ومخالفة الشريعة وتميل النفس إليها وتشتاقها فتعزم عليها سرّاً وأنا أقول : بل ينجرّ إلى أن يفعل جهراً . ( منه ) .

753

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست