responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 752


مجهولينِ من المفسّرين ، ولكثير من الأخبار مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « الغناء ممّا وعد الله عزّ وجلّ عليه النّار » [1] وقول الرّضا عليه السلام في فقهه : « واعلم أنّ الغناء ممّا قد وعد الله عليه النّار » [2] وفي رواية الوشّاء : « قد تكون للرّجل الجاريةُ تُلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلبٍ وثمنُ الكلب سحت والسّحت في النّار » [3] وقول الصّادق عليه السلام غير مرّة في حديث ابن حزم : « اجتنبوا الغناء » [4] وفي رواية الطاطري بعد السؤال عن بيع الجواري المغنّيات : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كُفر واستماعهنّ نفاق » [5] وفي رواية نصر : « المغنّيةُ ملعونة ، وملعون من أكل كسبها » [6] وقول أبي الحسن عليه السلام في رواية أبي البلاد بعد ما عرض عليه ثمن جوار مغنّيات كنّ لإسحاق بن عمر فأوصى عند وفاته ببيعهنّ وحمل ثمنهنّ إليه عليه السلام : « إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر » الحديث . [7] وإخبار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في روايتي إرشاد الديلمي بظهور البلاء في امّته باتّخاذ القينات . [8] ومرسلة الفقيه : « أجر المغنّي والمغنّية سحت » [9] . لإفادة الأوّلين وعدَ النّار على الغناء مطلقاً ؛ والرّابع وجوب الاجتناب عنه كذلك سواء صدرعن المرأة أو الرجل اقترن بحرامٍ أو لا ، والأخير تحريم أجر مطلق المغنّي والمغنّية من غير فرق فيهما بين من كان غناؤه مقارناً بحرام وغيره ، مع ظهور ابتنائه على تحريم غنائهما ؛ والسادس لعن المغنّية من جهة تغنّيها مطلقاً الظاهر في تأكَّد حرمته كذلك ؛ والثالث تحريم ثمن الجارية الملهية



[1] الكافي ، ج 6 ، ص 431 ، باب الغناء ، ح 4 .
[2] فقه الرضا عليه السلام ، ص 281 .
[3] الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية ، ح 4 .
[4] المصدر ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1019 .
[5] المصدر ، ح 5 .
[6] المصدر ، ح 6 .
[7] الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية ، ح 7 .
[8] إرشاد القلوب ، ص 87 .
[9] الفقيه ، ج 3 ، ص 172 ، ح 3649 .

752

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست