إسم الكتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 884)
أبي جعفر عليه السلام رجلًا حكم بكونه من الباطل [1] وذكرهم عليهم السلام أنّه رقية الزّنا ، وعُشُّ النّفاق ومورثه ، وأنّ استماعه مُنبته . مع أنّ الاستناد فيهما إلى الآية يكفي شاهداً [2] على إرادة فرد خاص مقرون بحرام وغيره . هذا ، مضافاً إلى ما في أكثر هذه الآثار من الضعف أو الإرسال . وتنقيح المسألة وتحقيقها أنّه [3] إذا اقترن بشيءٍ من المناهي الخارجة عن نفس الصّوت فلا كلام ، وإلَّا فإن كان ملهياً مهيّجاً للأهوية والشهوات وقصد به مجرّد اللَّعب والتلَّهي والتذاذ النفس [4] ، وكان الملفوظ من حكايات العشّاق وأمثالها ممّا لا جدوى فيه عند أولى النّهى كأغاني مجالس البطَّالين فهو أيضاً حرام في غير الأعراس بلا إشكال ، للإجماع المحكيّ مستفيضاً بل المحقَّق . وخلاف شاذٍ سيّما مع سبق الإجماع ولحوقه غير قادح . مع أنّ خلاف الشيخ رحمه الله في المقام غير معلوم بل ولا ظاهر ، حيث خصّ [5] الرّخصة بمن تزفّ العروس بقيود مخصوصة ، والنهاية [6] سكوته عن حكم المقام في الاستبصار ، وكأنّه لعدم تصدّيه فيه إلَّا للجمع بين الأخبار المختلفة [7] ، وقد أطلق في النّهاية تحريم تعليم الغناء وكسب المغنّيات . نعم ، نفى البأس عن أجر المغنّية في الأعراس بشرائطها . [8]
[1] مع أنّ الصوت بما هو صوت ليس بحق ولا باطل . ( منه ) . [2] ألا ترى أنّه لو قيل يجب علينا في كلّ يومٍ تلاوة القرآن لأنّ الله تعالى أوجب الصلوات اليومية وهي مشتملة على القرآن ، علم أنّ المراد بالقرآن الَّذي حكم بوجوبه أوّلًا هو الواجب في الصلاة لا مطلق القرآن ، وعلى هذا فليكن المراد بالغناء والموعود عليه النّار هو المقصود به الإضلال عن سبيل الله المقرون باتّخاذها هزواً ، ولا يستفاد من الآية إلَّا إيعاد النّار عليه . ( منه رحمه الله ) . [3] في الهامش : « أي الغناء » . [4] أي نفس المغنّي أو السامع . ( منه ) . [5] فيما يحكى خلافه عنه في كتبه وهو الاستبصار . ( منه ) . [6] في الهامش : « أي غاية ما في الباب » . [7] في الهامش : « لأنّه لاستقصاء المسائل والأحكام » . [8] النهاية ، ص 365 .