الكليني رحمه الله في الكافي والشيخ في التهذيبين والصدوق في الفقيه ، في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » [1] فإنّ تعليل انتفاء البأس عن أجرها بعدم دخول الرّجال عليها دليل على أنّه كلَّما يحكم بحرمة الغناء أو شيءٍ من متعلَّقاته فهو مستند إلى حرام يشمله . والمروي في الكافي والتهذيبين في الصحيح عن علي بن أبي حمزة [2] عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو [3] قول الله عز وجلّ : * ( « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا للهِ » ) * » . [4] ويدلّ أيضاً على مذهبهم ما روى في الكفاية [5] عن قرب الإسناد مسنداً بما نفى فيها البعد عن إلحاقه بالصحيح عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح . قال : « لا بأس ما لم يعص به » . [6] ويعضدها ما رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن الحسن [7] الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام جُعلتُ فداك ما تقول في النصرانية
[1] الاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، باب 36 ، ح 5 . [2] والظاهر أنّه ابن البطائني الواقفي الكذّاب المتهم الملعون لوجود الواسطة بينه وبين أبي جعفر عليه السلام فتدبر . ( منه رحمه الله ) . وراجع أيضاً خلاصة الأقوال ، ص 231 ؛ الفهرست ، ص 96 ؛ رجال الطوسي ، ص 353 ؛ اختيار معرفة الرجال ، ص 403 ، ح 755 ؛ رجال النجاشي ، ج 2 ، ص 247 ، 248 . [3] أي تحريم النوع الأوّل . ( منه رحمه الله ) . [4] الكافي ، ج 5 ، ص 119 ، باب كسب المغنية ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 358 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، باب أجر المغنّية ، ح 7 . [5] ورواه فيها عن كتاب علي بن جعفر مع اختلاف في المتن . ( منه رحمه الله ) . [6] قرب الإسناد ، ص 1 - 12 [7] مجهول الحال إلَّا أنّه يظهر من هذا الخبر تشيّعه . ( منه رحمه الله ) .