responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 739


الَّذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ، ويقتضيه التوفيق بينها ، اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلَّق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء ، كلَّها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اميّة ، من دخول الرّجال عليهنَّ واستماعهم لصوتهنَّ وتكلُمهنَّ بالأباطيل ، ولعبهنَّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها . قال : وبالجملة : ما اشتمل على فعلٍ محرّمٍ دون ما سوى ذلك ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « ليست بالَّتي تدخل عليها الرّجال » .
إلَّا أن يقال : إنّ بعض الأفعال لا يليق بذوي المروءات وإن كان مباحاً ، فلا ينبغي لهم منه إلَّا ما فيه غرض حقٍّ ، ممّا ورد في المعتبرة بالإذن فيه بل الأمر به . [1] وفي الوافي [2] ما يقرب منه . وبعض [3] من تأخّر عنه وهو المدّعي كون المعنى المشهور المختار حقيقة لغوية ونقله عرفاً إلى الصوت الملهي المقارن لاستعمال الملاهي والرّقص والتصدية ؛ فإنّه رحمه الله يقول بإباحة المعنى المشهور واختصاص التحريم بما زعمه معناه العرفي ومرجعه إلى ما ذكراه [4] واعتمادهم على ما رواه



[1] مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 21 .
[2] الوافي ، ج 17 ، ص 218 223 .
[3] المراد به السيد الجليل محمد بن إبراهيم الحسيني الكاشاني المدعو ب « ماجد » طاب ثراه في رسالته المعمولة في الغناء . ( منه رحمه الله ) . قال في رسالته بعد أن أورد الأحاديث الثلاثة النافية البأس عن كسب المغنّية الَّتي تزفُّ العرائس : « ويظهر منها أنّ الغناء من حيث هو هو ليس بحرام استماعها وكسبها كما لا يخفى » . وأنت خبير بأنّ ظاهره الميل إلى ما ذكره الفاضل الكاشاني طاب ثراه من أنّ التحريم إنّما يلحق الغناء باعتبار الاشتمال على المحرمات الخارجية إلَّا أنّه نص في جملة من مواضعها بالنقل على الوجه المذكور في المتن ، والمآل واحد كما لا يخفى . ( منه رحمه الله ) .
[4] الشيخ والفاضل الكاشاني . ( منه ) .

739

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست