الله صلى الله عليه وآله وسلم : اقرؤوا القرآنَ بألحان العرب وأصواتها وإيّاكم ولحونَ أهلِ الفسق وأهل الكبائر فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يُرَجّعون القرآن ترجيع الغناء والنّوح والرّهبانيّة ؛ لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم . [1] نظراً إلى جعل الغناء ، في الرواية المذكورة ، مقابلًا للَّحن الموضوع للمعنى المشهور وإضافة الترجيع إليه المؤذنة باعتبار خصوصية فيه عدا التطريب ومطلق الترجيع ، لأنّ غاية ما يثبت منهما كون المراد به فيها غيره ، وظاهر أنّ مجرّد ذلك لا يعيّن إرادة المعنى المدّعى طُرُوءُ الوضع له في العرف . سلَّمنا التعيين لكنّه لا يثبت الوضع لعدم كونه غير استعمال أعمّ من الحقيقة بل مقتضى الأصل في المقام المجاز لدوران الحقيقة بين النقل والاشتراك . [2] على أنّ المقابلة المذكورة ممنوعة ، إنّما هي بين ألحان العرب ولحون الفسّاق المفسّرة في ظاهرها [3] بالغِناء . وكذا [4] وضع اللحن للمعنى المشهور بل هو لتحسين الصوت مع الترجيع والتطريب أو أحدهما أو بدونهما وإيذان الإضافة المتقدّمة باعتبارٍ زائد على الأمرين مسلَّم ، لكنّه لتعدّد الترجيع أو كثرته ، والمعنى أنّه ينبغي أن يُقرأ القرآنُ بالأصوات الحسنة الخالية عن الترجيع أو المشتملة على يسير منه كقراءة العرب لا المتضمّنة للترجيع الكثير البالغ حدّ الغناء المخصوصة بأهل
[1] الكافي ، ج 2 ، ص 614 ، كتاب فضل القرآن ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ، ح 3 . [2] بيانه أن كونه حقيقة في المعنى المشهور ثابت يسلمه المدعي وحينئذٍ فإذا استعمل في غيره فإن لم يكن مستنداً على وضع الواضع كان مجازاً وإلَّا فإن كان المعنى الأوّل باقياً على الحقيقة لزم الاشتراك وإلَّا فالنقل ، والأوّل أولى . ( منه عفا الله عنه ) . [3] في هامش بعض النسخ : أي الرّواية . [4] يعني أنّه أيضاً ممنوع . ( منه ) .