وفي الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن كسب المغنّيات فقال : « الَّتي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس بها بأس وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا للهِ ) * . [1] عنه عن حكم الحنّاط عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » . [2] أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيّوب بن حرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العروس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال » . [3] عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنّية قال : « قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسّحت في النار » . [4] أقول : معنى هذا أنّه قد يشتري الرجل جارية لأجل اللهو ومن فعل ذلك فالثمن الذي دفعه فيها ويأخذه من قيمتها كثمن الكلب ، إلى آخره ، فالحديث تضمّن النهي عن هذا على أبلغ وجه . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن فضّال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله