في غاية الصعوبة . وأمّا جوازه في القرآن فلم أعثر على أحدٍ من أصحابنا جوّزه بل كلامهم مصرّح بالعدم حتى صاحب الكفاية [1] كما عرفته . نعم قال الفاضل الكاشاني باستحبابه في القرآن في الصافي [2] ، وفيه ما عرفته . وأمّا جوازه في مراثي مولانا الحسين عليه السلام فلم أجد قائلًا معروفاً به بل في عبائرهم مصرّحة بالعدم كقولهم : « وإن كان في شعر أو قرآن أو غيرهما » [3] وفي حاشية القواعد للمحقّق الثاني : « واستثني من الغناء الحداء وفعل المرأة له في الأعراس بشروطه الآتية واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك » . [4] وفي شرح المقدّس الأردبيلي رحمه الله : « ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت الإجماع إلَّا في غيرها والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقاً والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم والباقي يبقى » . [5] وهذا أعجب ممّا قاله سابقاً لأنّه إذا ثبت تحريم الغناء بالإجماع فإخراج صوت ما منه يحتاج إلى دلالة . ثمّ قال رحمه الله : « ويؤيّده أنّ البكاء والتفجّع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك » [6] . وهذا أيضاً أغرب ؛ لأنّ الثواب إنّما يكون ثواباً مرغوباً ومطلوباً للشارع إذا صدر من المكلَّف بنهج مقرّر عند الشارع لا كيفما اتّفق وإلا ينتج عكس ما قاله
[1] كفاية الأحكام ، ص 281 . [2] تفسير الصافي ، ج 1 ، ص 45 46 . [3] كما في مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 403 . [4] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 . [5] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 61 [6] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 61 .