والذهب وضرب الدفّ في الإملاك . وادّعى الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] الإجماع على الأخير وقد مضى ما يدلّ عليه أيضاً من العوالي . [3] قال في المسالك : « ذهب جماعة منهم العلَّامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقاً » . [4] انتهى . أقول : قال في تجارات التذكرة بعد ذكر الأخبار المانعة ما هذا لفظه : « وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » . [5] إذا ثبت هذا فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب كان حراماً لما تقدّم ولما رواه أبو بصير فتدبّر . تنبيه : قد مضى في الأخبار ما بظاهره يدلّ على أنّ ثمن المغنّيات حرام لكن الشيخ في المبسوط [6] وابن إدريس في السرائر [7] نقلا الإجماع الصريح على إباحته . واعلم أن في حاشية القواعد للمحقّق الثاني [8] والمسالك [9] وقاله المقدّس الأردبيلي [10] وصاحب الكفاية [11] أنّ الحُداء مستثنىً عند مشهور أصحابنا من الغناء المحرّم مع أنّ الظاهر في تعريفه أنّه ليس من الغناء حتى يحتاج إلى الإخراج ، واعترض عليهم أنّه من غير مخرج . قال في شهادات التحرير : « ولا بأس بالحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل يجوز فعله واستماعه وكذا سائر أنواع الإنشاد
[1] الخلاف ، ج 6 ، ص 306 ، المسألة 54 . [2] المبسوط ، ج 8 ، ص 224 . [3] عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 260 . [4] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 403 . [5] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 582 . [6] المبسوط ، ج 8 ، ص 223 . [7] السرائر ، ج 2 ، ص 224 . وفيه جعل أجر المغنّيات في الأعراس من المكروه . [8] انظر جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 واعلم أنّ حاشية المحقّق الكركي على قواعد العلَّامة لم تطبع بعدُ . [9] مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 403 . [10] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 59 والعبارة في المخطوطة : « وقاله المقدّس » كما أثبتنا . [11] كفاية الأحكام ، ص 86 .