ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى العرائس ليس به بأس وهو قول الله عزّ وجلّ : * ( « وَمِنَ النَّاسِ . . . » ) * الآية . [1] فلا وجه له مطلقاً ؛ لأنّ جماعة من علمائنا رحمهم الله كالمفيد [2] والشيخ في الخلاف [3] والمبسوط [4] وسلار [5] وأبي الصلاح [6] وابن إدريس [7] والصدوق في الفقيه [8] والمحقّق في الشرائع [9] والعلَّامة في الإرشاد [10] وولده في الإيضاح [11] وصاحب التنقيح [12] والمقدّس الأردبيلي [13] ما استثنوها بل أطلق بعضهم حرمة كسب المغنّية وبعضهم صرّح بتحريمه وبعض توقّف كظاهر التحرير [14] والقواعد [15] وبعض كرهها كما هو ظاهر القاضي [16] نعم ذهب الشيخ في النهاية [17] وهنا [18] والمختلف [19]
[1] لقمان ( 31 ) : 6 وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 120 ، ح 1 . [2] المقنعة ، 588 . [3] الخلاف ، ج 6 ، ص 307 ، المسألة 55 . [4] المبسوط ، ج 8 ، ص 224 . [5] المراسم ، ص 170 . [6] الكافي في الفقه ، ص 282 . [7] السرائر ، ج 2 ، ص 215 . [8] الفقيه ، ج 3 ، ص 172 . [9] شرائع الإسلام ، ص 336 . [10] إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 156 . [11] إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 147 . [12] التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 . [13] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 57 . [14] تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 209 . [15] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 236 . [16] مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 53 . [17] النهاية ، ص 365 . [18] هكذا في المخطوطة ، والظاهر سقوط شيءٍ من العبارة . [19] مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 49 ، المسألة 14 .