وأمّا سادساً فعلى تسليم دلالتها فتدلّ على جواز الغناء في القرآن فقط كما هو مذهب بعض العامّة [1] فالحكم بالجواز مطلقاً تعدي وقياس محرّم . وأمّا سابعاً فبأنّها موافقة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة كما عرفته [2] فلتطرح لأنّا أمرنا بالأخذ بما خالفهم . وأمّا ثامناً فبأنّها مخالفة لقوله عليه السلام : « خذ المجمع عليه » [3] وقوله عليه السلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » [4] وقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودعِ الشاذّ النادر » . [5] وأمّا تاسعاً فبأنّ هذا الجمع لا يلائم الإجماعات السابقة الصريحة دلالة من أنّ مجرّد الصوت المشتمل على القيدين محرّم ، وبعض الأخبار كرواية المقنع [6] ورواية ابن سنان ورواية الفقيه من أنّ « أجر المغنّي سحت » [7] ورواية العوالي أنّه « نهي عن الغناء وعن شراء المغنّيات » . [8] منها ما رواه في المجمع في الفن السابع من طرق العامّة عن عبد الرحمن السائب قال : قدم سعد بن أبي وقاص فأتيته مسلَّماً عليه فقال : مرحباً يا بن أخي بلغني أنّك حسن الصوت بالقرآن قلت : نعم والحمد لله ، قال : إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنّ القرآن نزل بالحزن فإذا
[1] المغني لابن قدامة ، ج 12 ، ص 48 . [2] الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 . [3] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 112 مع اختلاف يسير . [4] عوالي اللآلي ، ج 4 ، ص 133 . [5] عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 330 . [6] المقنع ، ص 362 . فيه : « إنّ كسب المغنية حرام » . [7] الفقيه ، ج 3 ، ص 172 ، ح 3649 . [8] عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 260 .