اجتمع الأمران فهو غناء محرّم عند جميع الأصحاب وكلّ أهل اللغة كما قاله شيخنا الحرّ . وقد تبيّن من هذا البيان بطلان ما قاله الفاضل الكاشاني في مفاتيحه : أقول : الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينهما اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلَّق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلَّها بما كان على النحو المتعارف في زمن بني اميّة من دخول الرجال عليهنّ واستماعهم لصوتهنّ وتكلَّمهنّ بالأطيل ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرهما . وبالجملة ما اشتمل على فعل محرّم ، دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله عليه السلام : « ليست بالتي يدخل عليها الرجال » إلَّا أن يقال : بعض الأفعال لا يليق بذوي المروّات وإن كان مباحاً فلا ينبغي لهم منه إلا ما فيه غرض حقّ . [1] ثمّ ذكر بعض الأخبار الآتية . وقريب منه قال في أوّل الصافي [2] ومختاره هذا بعينه مختار الشافعي وأبي حنيفة ومالك ؛ فإنّهم ذهبوا إلى إباحته بالذات وكراهته مع القضيب وتحريمه بالأوتار كما مرَّ من الخلاف . [3] قال في شهادات المبسوط : وجملته عندهم أنّ الأصوات على ثلاثة أضرب : مكروه ومحرم ومباح ، فالمكروه صوت المغنّي والقضيب معاً . . . ، والثاني محرم وهو صوت الأوتار والغايات والمزامير كلَّها . . . وعند مالك تحرم
[1] مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 21 . [2] تفسير الصافي ، ج 1 ، ص 46 . [3] الخلاف ، ج 6 ، ص 305 ، المسألة 54 .