صريحة في التحريم ولعلّ الشهرة تكفي فيه مع الأخبار الكثيرة بل الإجماع » [1] وكلامه هذا يشعر بأنّه لولا الإجماع على الحرمة لما حكم بتحريم الغناء مع أنّ خبر الواحد الصحيح لا يفيد إلَّا ظنّاً ، وهذه الأخبار مع صحّة بعضها وكادت أن تكون متواترة ، بل متواترة كما عرفت من الإيضاح والكفاية ، كيف تقصر عنه . وأغلب هذه الأخبار كما ترى دلالتها على تحريم الغناء مطلقة غير مقيّدة بما يعرض له من المحرّمات الخارجة كما يدّعيه المدعي الآتي ، وبعضها صريح في ذلك كالإجماع المدّعى في الخلاف في باب الشهادات أيضاً فقال : والغناء حرام بصوت المغنّي أو بالقضيب أو بالأوتار كالعيدان والطنابير والغايات والمعازف ونحوها ، وقال الشافعي : صوت المغنّي والقضيب مكروه والأوتار محرّم ، دليلنا الإجماع والأخبار . [2] وقد مرَّ من المبسوط أيضاً أنّه قال : « الغناء من الصوت ممدود ثمّ ادّعى الإجماع على حرمته وحرمة استماعه » . [3] وقد مرَّ من السرائر أنّه عدّ من المحرّمات ما يطرب في الأصوات والأغاني . [4] وقد قال في شهادات السرائر : « الغناء من الصوت ممدود ومن المال مقصور فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله وتردّ شهادته » . [5] وقد مرَّ في مسألة آلات الملاهي عن النهاية للعلَّامة أنّه قال : « ويحرم جميع ما يطرب من الأصوات والأغاني . . . إجماعاً منّا » . [6] وقد سأل السيد المهنّا عن العلَّامة رحمة الله عليه في رسالته التي هي موجودة عند العبد مسائل وقد كان السيد المذكور جليل الشأن فاضلًا متبحراً في العلوم
[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 59 . [2] الخلاف ، ج 6 ، ص 307 ، المسألة 55 . [3] المبسوط ، ج 8 ، ص 223 . [4] السرائر ، ج 2 ، ص 215 . [5] السرائر ، ج 2 ، ص 120 . [6] نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 529 .