وفي الفقيه في هذا الباب وروي « أنّ أجر المغنّي والمغنّية سحت » . [1] وفي باب التجارات في الفقه الرضوي : « وكسب المغنّية حرام » . [2] روى الصدوق في الخصال في أبواب الخمسة عشر عن محمد بن حنفية وبه استدلّ الشيخ وفي شهادات المبسوط [3] عن عليّ عليه السلام قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كان في امّتي خمس عشرة خصلة حلّ بهم البلاء : إذا اتّخذوا الغنيمة دولة والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته وجفا أباه وعقّ امّه ولبسوا الحرير وشربوا الخمور واشتروا المغنيات والمعارف وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرموا الرجل السوء خوفاً منه وارتفعت الأصوات في المساجد وسبّ آخر هذه الامّة أوّلها وفي بعضها لعن هذه الامّة أوّلها فعند ذلك يرقبون ثلاثاً : ريحاً حمراء وخسفاً ومسخاً . [4] وفي العوالي : وفي الحديث عنه أنّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغناء وعن شراء المغنّيات وقال : « إنّ أجرهنّ من السحت » . ولم يجوز الغناء إلَّا في النياحة إذا لم يقل باطلًا وفي حداء الزمل وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب ولم تغن بباطل . [5] ومن أعجب العجب أنّ المقدس الأردبيلي قال : « لكن ما رأيت صحيحة
[1] الفقيه ، ج 3 ، ص 172 ، ح 3649 . [2] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص 252 . [3] ليس في المبسوط راجع المبسوط ، ج 8 ، ص 223 227 . [4] الخصال ، ص 594 ، باب خمسة عشر ، ح 1 ، مع اختلاف يسير ؛ ورواه أيضاً في المبسوط ، ج 8 ، ص 224 . [5] عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 261 .